قال مالك، في رجل قال لرجل: أشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا. أو الصيحاني عشرة أصوع. أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا. أو الشامية عشرة أصوع بدينار. قد وجبت لي إحداهما: إن ذلك مكروه لا يحل. وذلك أنه قد أوجب له عشرة أصوع صيحانيا.
فهو يدعها وبأخذ عشرة أصوع من الشامية. فهذا أيضا مكروه لا يحل. وهو أيضا يشبه ما نهى عنه من بيعتين في بيعة. وهو أيضا مما نهى عنه أن باع من صنف واحد من الطعام. اثنان بواحد.
(34) باب بيع الغرر 75 - حدثني يحيى عن مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر.
مرسل باتفاق رواة الموطأ.
وقد رواه مسلم عن طريق عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
في: 21 - كتاب البيوع، 2 - باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، حديث 4.