باب ميراث الجدة 4 - حدثني يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة، عن قبيصة بن ذؤيب، أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها. فقال لها أبو بكر: مالك في كتاب الله شئ. وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فارجعي حتى اسأل الناس. فسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهما السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة. فأنفذه لها أبو بكر الصديق. ثم جاءت الجدة الأخرى، إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها. فقال لها: مالك في كتاب الله شئ. وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك. وما أنا بزائد في الفرائض شيئا. ولكنه ذلك السدس. فإن اجتمعتما فهو بينكما. وأيتكما خلت به فهو لها.
أخرجه أبو داود في: 18 - كتاب الفرائض، 5 - باب في الجدة.
والترمذي في: 27 - كتاب الفرائض، 10 - باب ما جاء في ميراث الجدة.
وابن ماجة في: 23 - كتاب الفرائض، 4 - باب ميراث الجدة.
5 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، أنه قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق. فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم. فقال له رجل من الأنصار: