42 - وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام. فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله. من المكان الذي ابتعناه فيه. إلى مكان سواه، قبل أن نبيعه.
أخرجه مسلم في: 21 - كتاب البيوع، 8 - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، حديث 33.
43 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما، أمر به عمر بن الخطاب للناس. فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه.
وقال: لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه.
44 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن صكوكا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم.
من طعام الجار. فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم، قبل أن يستوفوها. فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على مروان بن الحكم. فقالا: أتحل بيع الربا يا مروان؟
فقال: أعوذ بالله. وما ذاك؟ فقالا: هذه الصكوك. تبايعها الناس ثم باعوها. قبل أن يستوفوها.
فبعث مروان الحرس يتبعونها. ينزعونها من أيدي الناس. ويردونها إلى أهلها.
وصله مسلم بمعناه من طريق الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة في: 21 - كتاب البيوع، 8 - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، حديث 40.