عليه الطعام لصاحبه: ليس عندي طعام. فبعني الطعام الذي لك على إلى أجل. فيقول صاحب الطعام: هذا لا يصلح. لأنه قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. فيقول الذي عليه الطعام لغريمه: فبعني طعاما إلى أجل حتى أقضيكه. فهذا لا يصلح. لأنه إنما يعطيه طعاما ثم يرده إليه. فيصير الذهب الذي أعطاه ثمن الذي كان له عليه. ويصير الطعام الذي أعطاه محللا فيما بينهما. ويكون ذلك، إذا فعلاه، بيع الطعام قبل أن يستوفى.
قال مالك، في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه. ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام. فقال الذي عليه الطعام لغريمه أحيلك على غريم، لي عليه مثل الطعام الذي لك على، بطعامك الذي لك على.
قال مالك: إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه. فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه. فإن ذلك لا يصلح. وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى فإن كان الطعام سلفا حالا.
فلا بأس أن يحيل به غريمه. ذن ذلك ليس ببيع. ولا يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى.
لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، غير أن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة، في الطعام وغيره.
قال مالك: وذلك أن أهل العلم أنزلوه على وجه المعروف. ولم ينزلوه على وجه البيع.
وذلك مثل الرجل يسلف الدراهم النقص. فيقضى دراهم وازنة. فيها فضل. فيحل له ذلك. ويجوز. ولو اشترى منه دراهم نقصا. بوازنة. لم يحل ذلك. ولو اشترط عليه حين أسلفه وازنة. وإنما أعطاه نقصا. لم يحل له ذلك.