بالورق. إلا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا منها شيئا. غائبا بناجز).
أخرجه البخاري في: 34 - كتاب البيوع، 78 - باب بيع الفضة بالفضة.
ومسلم في: 22 - كتاب المساقاة، 14 - باب الربا، حديث 75.
ورواه الشافعي في الرسالة، فقرة 758، بتحقيق أحمد محمد شاكر.
31 - وحدثني عن مالك، عن حميد بن قيس المكي، عن مجاهد، أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر. فجاءه صائغ. فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب. ثم أبيع الشئ من ذلك بأكثر من وزنه. فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي. فنهاه عبد الله عن ذلك.
فجعل الصائغ يردد عليه المسألة. وعبد الله ينهاه. حتى انتهى إلى باب المجسد. أو إلى دابة يريد أن يركبها. ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار. والدرهم بالدرهم. لا فضل بينهما. هذا عهد نبينا إلينا. عهدنا إليكم.
رواه الشافعي في الرسالة، فقرة 760، بتحقيق أحمد محمد شاكر.
32 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر، أن عثمان بن عفان قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الدينار بالدينارين. ولا الدرهم بالدرهمين).
وصله مسلم من طريق ابن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن سليمان بن يسار.
في: 22 - كتاب المساقاة، 14 - باب الربا، حديث 78.