45 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل.
فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق. فجعل يريه الصبر ويقول له:
من أيها تحب أن ابتاع لك؟ فقال المبتاع، أتبيعني ما ليس عندك؟ فأتيا عبد الله بن عمر فذكرا ذلك له. فقال عبد الله بن عمر للمبتاع: لا تبتع منه ما ليس عنده. وقال للبائع:
لا تبع ما ليس عندك 46 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن، يقول لسعيد بن المسيب: إني رجل ابتاع من الأرزاق التي تعطى الناس بالجار. ما شاء الله.
ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون على إلى أجل. فقال له سعيد: أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعت؟ فقال: نعم. فنهاه على ذلك.
قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه، أنه من اشترى طعاما، برا أو شعيرا أو سلتا أو ذرة أو دخنا. أو شيئا من الحبوب القطنية. أو شيئا مما يشبه القطنية.
مما تجب فيه الزكاة. أو شيئا من الأدم كلها، الزيت والسمن والعسل والخل والجبن والشبرق (والشريق) واللبن. وما أشبه ذلك من الأدم. فإن المبتاع، لا يبيع شيئا من ذلك، حتى يقبضه ويستوفيه.