33 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها. فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا. فقال أبو الدرداء:
من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويخبرني عن رأيه. لا أساكنك بأرض أنت بها. ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب. فذكر ذلك له. فكتب عمر ابن الخطاب إلى معاوية: أن لا تبيع ذلك. إلا مثلا بمثل. وزنا بوزن.
قال أبو عمر: لا أعلم أن هذه القصة عرضت لمعاوية مع أبي الدرداء، إلا من هذا الوجه.
ورواه الشافعي في الرسالة، فقرة 1228، بتحقيق أحمد محمد شاكر.
34 - وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال:
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثل بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالذهب، أحدهما غائب، والاخر واجز. وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فذ تنظره إني أخاف عليكم الرماء.
والرماء هو الربا.
تقدم هذا مرفوعا عن أبي سعيد. وذكر هذا الموقوف إشارة لاستمرار العمل به، ولذكر الزيادة.