فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. والشعير بالشعير ربا الا هاء).
أخرجه البخاري في 34 - كتاب البيوع، 76 - باب بيع الشعير بالشعير.
ومسلم في: 22 - كتاب المساقاة، 15 - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، حديث 79.
قال مالك: إذا اصطرف الرجل دراهم بدنانير. ثم وجد فيها درهما زائفا فأراد رده.
انتقض صرف الدينار. ورد إليه ورقه. وأخذ إليه ديناره. وتفسيره ما كره من ذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء).
وقال عمر بن الخطاب: وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره. وهو إذا رد عليه درهما من صرف، بعد أن يفارقه، كان بمنزلة الدين أو الشئ المستأخر. فلذلك كره ذلك. وانتقض الصرف. وإنما أراد عمر ابن الخطاب، أن لا يباع الذهب والورق والطعام كله عاجلا بآجل. فإنه لا ينبغي أن يكون في شئ من ذلك تأخير ولا نظرة. وإن كان من صنف واحد. أو كان مختلفة أصنافه.