35 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب. إلا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق. إلا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز.
وإن استنظرك إلى أن يلج بيته. فلا تنظره. إني أخاف عليكم الرماء. والرماء هو الربا.
36 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه عن القاسم بن محمد أنه قال: قال عمر بن الخطاب:
الدينار بالدينار. والدرهم بالدرهم. والصاع بالصاع. ولا يباع كالئ بناجز.
37 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: لا ربا إلا في ذهب أو في فضة. أو ما يكال أو يوزن. بما يؤكل أو يشرب 37 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب فيقول:
قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض.
قال مالك: ولا بأس أن يشترى الرجل الذهب بالفضة. والفضة بالذهب. جزافا.
إذا كان تبرا أو حليا قد صيغ. فأما الدراهم المعدودة. والدنانير المعدودة. فلا ينبغي لاحد أن يشترى شيئا من ذلك جزافا. حتى يعلم ويعد. فإن اشترى ذلك جزافا، فإنما يراد