أخرجه البخاري في: 34 - كتاب البيوع، 82 - باب بيع المزابنة.
ومسلم في: 21 - كتاب البيوع، 14 - باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، حديث 72.
ورواه الشافعي في الرسالة، فقرة 906، بتحقيق أحمد محمد شاكر.
24 - وحدثني عن مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة.
أخرجه البخاري في: 34 - كتاب البيوع، 82 - باب بيع المزابنة.
ومسلم في: 21 - كتاب البيوع، 17 - باب كراء الأرض، حديث 105.
25 - وحدثني عن مالك عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر. والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة.
واستكراء الأرض بالحنطة.
قال ابن عبد البر: هذا الحديث مرسل في الموطأ عند جميع الرواة. وكذا رواه أصحاب ابن شهاب، عنه.
قال ابن شهاب: فسألت سعد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق؟
فقال: لا بأس بذلك.
قال مالك: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. وتفسير المزابنة: أن كل شئ من الجزاف الذي لا يعلم كليه ولا وزنه ولا عدده، ابتيع بشئ مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد. وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من