الصنفان من هذا مختلفين. فلا بأس باثنين منه بواحد. أو أكثر من ذلك. يد بيد. فإن دخل ذلك، الاجل، فلا يحل.
قال مالك: ولا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة. ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر.
يدا بيد. وذلك أنه لا بأس أن يشترى الحنطة بالتمر جزافا.
قال مالك: وكل ما اختلف من الطعام والادم. فبان اختلافه. فلا بأس أن يشترى بعضه ببعض. جزافا. يد بيد. فإن دخله الاجل فلا خير فيه. وإنما اشتراء ذلك جزافا. كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافا.
قال مالك: وذلك، أنك تشترى الحنطة بالورق جزافا. والتمر بالذهب جزافا، فهذا حلال. لا بأس به.
قال مالك: ومن صبر صبرة طعام. وقد علم كيلها. ثم باعها جزافا. وكتم المشترى كيلها، فإن ذلك لا يصلح. فإن أحب المشترى أن يرد ذلك الطعام على البائع، رده بما كتمه كيله وغره. وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره، ثم باعه جزافا. ولم يعلم المشترى ذلك. فإن المشترى إن أحب أن يرد ذلك على البائع رده. ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك.
قال مالك: ولا خير في الخبز، قرص بقرصين. ولا عظيم بصغير. إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض. فأما إذا كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل. فلا بأس به. وإن لم يوزن:
قال مالك: لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدى زبد. وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس، وصاعا من حشف، بثلاثة أصوع من عجوة، حين قال لصاحبه: إن صاعين