فيما اشترى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه. لا يصلح أن يكون في شئ من ذلك تأخير ولا أجل.
قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك، أن يقول الرجل للرجل: أسلفك في راحلتك فلانه أركبها في الحج. وبينه وبين الحج أجل من الزمان. أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن. فإنه إذا صنع ذلك، كان إنما يسلفه ذهبا، على أنه إن وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الاجل الذي سمى له، فهي له بذلك الكراء. وإن حدث بها حدث من موت أو غيره، رد عليه ذهبه. وكانت عليه على وجه السلف عنده.
قال مالك: وإنما فرق، بين ذلك، القبض. من قبض ما استأجر أو استكرى فقد خرج من الغرر، والسلف الذي يكره. وأخذ أمر معلوما. وإنما مثل ذلك، أن يشترى الرجل العبد أو الوليدة فيقبضهما وينقد أثمانهما. فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة، أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه. فهذا لا بأس به. وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق.
قال مالك: ومن استأجر عبد بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل. يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الاجل. فقد عمل بما لا يصلح. لا هو قبض ما استكرى أو استأجر، ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه حتى يستوفيه.