الحنطة أو التمر أو ما أشبه ذلك من الأطعمة. أو يكون للرجل السلعة من الحنطة أو النوى أو القضب أو العصفر أو الكرسف أو الكتان أو القز أو ما أشبه ذلك من السلع. لا يعلم كيل شئ من ذلك ولا وزنه ولا عدده. فيقول الرجل لرب تلك السلعة: كل سلعتك هذه. أو مر من يكيلها. أو زن من ذلك ما يوزن. أو عد من ذلك ما كان يعد. فما نقص عن كيل كذا وكذا صاعا. لتسمية يسميها. أو وزن كذا وكذا رطلا. أو عدد كذا وكذا، فما نقص من ذلك فعلى غرمه لك حتى أو فيك تلك التسمية فما زاد على تلك التسمية فهو لي.
أضمن ما نقص من ذلك على أن يكون لي ما زاد. فليس ذلك بيعا. ولكنه المخاطرة والغرر. والقمار. يدخل هذا. لأنه لم يشتر منه شيئا بشئ أخرجه. ولكنه ضمن له ما سمى من ذلك الكيل أو الوزن أو العد. على أن يكون له ما زاد على ذلك. فإن نقصت تلك السلعة عن تلك التسمية، أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبة، طيبة بها نفسه. فهذا يشبه القمار. وما كان مثل هذا من الأشياء فذلك يدخله.
قال مالك: ومن ذلك أيضا أن يقول الرجل للرجل، له الثوب: اضمن لك من ثوبك هذا كذا وكذا ظهارة قلنسوة. قدر كل ظهارة كذا وكذا. لشئ يمسيه. فما نقص من ذلك فعلى غرمه حتى أوفيك. وما زاد فلي. أو أن يقول الرجل للرجل: أضمن لك من ثيابك