رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها.
أخرجه البخاري في: 34 - كتاب البيوع، 82 - باب بيع المزابنة.
ومسلم في: 21 - كتاب البيوع، 14 - باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، حديث 60.
ورواه الشافعي في الرسالة، فقرة 908، بتحقيق أحمد محمد شاكر.
14 - وحدثني عن مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها. فيما دون خمسة أوسق.
أو في خمسة أوسق.
أخرجه البخاري في 34 - كتاب البيوع، 83 - باب الثمر علي رؤوس النخل.
ومسلم في: 21 - كتاب البيوع، 14 - باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، حديث 71.
يشك داود قال: خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق.
قال مالك: وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر. يتحرى ذلك ويخرص في روس النخل.
وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشرك. ولو كان بمنزلة غيره من البيوع، ما أشرك أحد أحدا في طعامه حتى يستوفيه. ولا أقاله منه. ولا ولاه أحدا حتى يقبضه المبتاع.