على أنه يختار. فيأخذ أي تلك الصبر شاء.
قال مالك: فهذا لا يصلح.
وسئل مالك، عن الرجل يشترى الرطب من صاحب الحائط. فيسلفه الدينار. ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط؟ قال مالك: يحاسب صاحب الحائط. ثم يأخذ ما بقي له من ديناره.
إن كان أخذ بثلثي دينار رطبا، أخذ ثلث الدينار. الذي بقي له. وإن كان أخذ ثلاثة أرباع ديناره رطبا. أخذ الربع الذي بقي له. أو يتراضيان بينهما. فيأخذ بما بقي له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له. إن أحب أن يأخذ تمرا، أو سلعة سوى التمر، أخذها بما فضل له فإن أخذ تمرا أو سلعة أخرى فلا يفارقه حتى يستوفى ذلك منه.
قال مالك: وإنما هذا بمنزلة أن يكرى الرجل راحلته بعينها. أو يؤاجر غلامه، الخياط أو النجار أو العمال، لغير ذلك من الاعمال. أو يكرى مسكنه. ويستلف إجارة ذلك الغلام. أو كراء ذلك المسكن. أو تلك الراحلة. ثم يحدث في ذلك حدث بموت أو غير ذلك. فيرد رب الراحلة أو العبد أو المسكين، إلى الذي سلفه ما بقي من كراء الراحلة أو إجارة العبد أو كراء المسكن. يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك. إن كان استوفى نصف حقه، رد عليه النصف الباقي الذي له عنده. وإن كان أقل من ذلك، أو أكثر فبحساب ذلك يرد إليه ما بقي له.
قال مالك: ولا يصلح التسليف في شئ من هذا يسلف فيه بعينه. إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه. يقبض العبد أو الراحلة أو المسكن. أو يبدأ