في ذلك البيت فليس على من سرق منه شيئا قطع (قال مالك) وان سرق هذا المتاع الذي في الحمام الذي ليس عنده أحد رجل ممن لم يدخل الحمام نقب فأخرجه فإنه يقطع (قلت) وكيف يسرق هذا (قال) ينقب من خارج أو يحتال له حتى يخرج المتاع ولم يدخل الحمام (قلت) أرأيت لو أني أذنت لرجل ان يدخل بيتي أو دعوته إلى الطعام فسرق أيقطع أم لا في قول مالك (قال) لا يقطع عند مالك وهو خائن (قلت) والحوانيت من سرق منها أيقطع في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت أن شهدوا انه دخل دار هذا الرجل ليلا فكابره بالسلاح فاخذ متاعه (قال) قال مالك تقطع يده ورجله (قال مالك) وهو محارب (قيل) أفيقتله (قال) قال مالك الامام مخير في المحارب إذا اخذ المال ولم يقتل ان شاء قتله وان شاء قطع يده ورجله وخلى عنه (قلت) أرأيت أن شهدوا عليه انه كابره نهارا في الزقاق بالسلاح على متاعه أتجعله محاربا في قول مالك (قال) إن كان شيئا على وجه المحاربة لقيه في موضع فكابره بالسلاح وإن كان في مصر فهو محارب عند مالك (قلت) أرأيت أن اختلس منه أتقطع يده في الخلسة أم لا (قال) قال مالك لا تقطع في الخلسة (قلت) أرأيت أن شهدوا على أمة أو حرة أو ذمية أو أم ولد أو مدبرة أو عبد بالسرقة أيقطع هؤلاء في قول مالك (قال) نعم (قلت) فالحربي إذا دخل بأمان فسرق أيقطع (قال) نعم لأنه لو قتل قتلته وان تلصص قطعت يده ورجله أو صلبته (قلت) أرأيت أن شهدوا على صبي أو مجنون مطبق أو على من يجن ويفيق انهم سرقوا أيقطع هؤلاء (قال) اما الصبي والمجنون المطبق فلا يقطع هؤلاء في قول مالك واما الذي يجن ويفيق فان سرق في حال إفاقته فان يقطع وان سرق في حال جنونه فلا يقطع (قلت) أرأيت أن سرق في حال إفاقته ورفعه إلى السلطان في حال جنونه أيقطعه أم ينتظر حتى يكشف ذلك عنه وهو ممن يجن في رأس كل هلال ثلاثة أيام أو يومين (قال) لا يقطع حتى يفيق وهو قول مالك (قتل) أرأيت الدار المشتركة المأذون فيها تربط فيها الدواب فيسرق منها رجل (قال) إن كان ذلك الموضع مربطا للدابة معروفا قطع الذي سرقها
(٢٧٥)