عندي مثله (قلت) أرأيت لو أن رجلا أقام على رجل البينة انه سرق هذا المتاع منه وقال الذي قبله السرقة المتاع متاعي فاحلف لي هذا الذي يدعي المتاع ان المتاع متاعه وليس بمتاعي (قال) أرى ان تقطع يده ويحلف مدعى المتاع ان المتاع ليس للسارق فان نكل حلف السارق ودفع إليه المتاع ولم تقطع يده (قلت) أرأيت أن سرق باب الدار أيقطع أم لا (قال) نعم (قال) وقال مالك في المتاع يوضع في أفنية الحوانيت يبيعونه هناك بالنهار (قال مالك) من سرق منه قطع فكذلك باب الدار عندي (قلت) أرأيت مثل الموقف الذي لا حوانيت فيه يضع الناس أمتعتهم فيه للبيع فسرق من ذلك المتاع رجل (قال) تقطع يده وهو قول مالك ولقد سألت مالكا عن الشاة يسرقها الرجل من سوق الغنم يوقفها صاحبها للبيع فتكون مربوطة أو غير مربوطة الا انه قد أوقفها (قال) أرى ان تقطع يده مربوطة كانت أو غير مربوطة (قلت) أرأيت هذا الذي وضع متاعه في الموقف للبيع فقام عن المتاع وذهب وترك متاعه فسرقه رجل أيقطع في قول مالك (قال) نعم لان مالكا قال في الذي يبيع متاعه في أفنية الحوانيت ان هو قام عن متاعه وذهب فسرق رجل عنه انه يقطع (قال) مالك وكذلك أن سرقه ليلا أو نهارا قطع (قلت) أرأيت أن شهدا على رجل انه جر هذا الثوب وهو منشور على الحائط بعضه وفي الدار بعضه خارجا من الدار (قال) لا أرى ان يقطع إذا كان إلى الطريق (قلت) فان ادخل قصبة أو عودا فأخرج به متاعا من الحرز أيقطع أم لا في قول مالك (قال) بلغني عن مالك في هذا أنه قال يقطع ولم اسمعه انا منه (قلت) أرأيت أن سرق متاعا من الحمام أيقطع أم لا (قال) قال مالك إذا كان مع المتاع من يحرزه قطع وإن لم يكن مع المتاع من يحرزه لم يقطع الا ان يسرقه أحد ممن لم يدخل الحمام فيقطع (قلت) فما فرق ما بين هذا المتاع وبين المتاع الذي يوضع للبيع وقد قلتم في المتاع الذي يوضع للبيع ان صاحبه إذا قام عنه فسرق منه رجل قطع (قال) ذلك حرزه وموضعه وفناؤه ولا يشركه في مجلسه أحد واما الحمام فإنما هو مشترك لمن دخله والموضع الذي فيه الثياب مشترك بمنزلة الصنيع الذي يصنع في البيت فيدخله القوم فيسرق مما
(٢٧٤)