(قلت) فان هي جنت جناية فلم يخرج سيدها قيمتها حتى جنت بعد ذلك فقام عليها أحدهما ولم يقم الاخر كان غائبا أيخير السيد على أن يدفع القيمة أو الأقل منها ومن الجناية إلى هذا الذي قام على جنايته (قال) لا ولكن يضرب لهذا الحاضر في ذلك بقدر جنايته في قيمتها لان مالكا قال إذا جنت ث جنت قبل أن يخرج سيدها قيمتها اشترك في قيمتها كل من جنت عليه (قلت) وكيف يضربون في ذلك أبقدر جناية كل واحد مهم في قول مالك (قال) نعم (قال سحنون) قال ابن وهب وقال ربيعة في أم الولد تجرح الحر يفديها سيدها وتكون على هيئتها (قال) وسمعت رجالا من أهل العلم يقولن ذلك (وقال مالك) الامر عندنا في أم الولد انها إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينه وبين قيمتها وليس له ان يسلمها وليس عليه ان يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها (قال) وهذا أحسن ما سمعت (قال) وذلك أن رب العبد أو الوليدة إذا أسلم وليدته أو غلامه بجرح اصابه واحد منهما فليس عليه أكثر من ذلك وان كثر العقل فإذا لم يستطيع سيد أم الولد ان يسلمها لما مضى في ذلك من السنة فنه إذا اخرج قيمتها فكأنه قد أسلمها فليس عليه أكثر من ذلك (قال مالك) وقل جرح أم الولد لسيدها (قلت فان جنت على رجل أقل من قيمها ثم جنت على اخر أكثر من قيمتها ثيل للسيد اخرج قيمتها فإذا اخرج ذلك اشتركا في ذلك كل واحد منهما بقدر جنايته (قال) نعم وهو قول مالك (قال) وقال مالك والعبد إذا جنى ثم جنى خير سيده اما ان يدفع قيمة ما جنى لكل واحد منهما واما أسلمه فان أسلمه تحاصا بقدر جناية كل واحد منهما وان جنى ثم افتداه ثم جنى بعد ذلك خير أيضا اما ان افتداه واما ان أسلمه بجريرته وإنما يجتمع في رقبته ما يتحاصون فيه إذا لم يفتده حتى جنى جناية بعد جنايته الأولى واما ان يفديه ثم يجنى فان على السيد ان يفديه ثانية أو يدفعه (وقال مالك) في المدبر إذا جنى ثم أسلمه السيد إلى الذي جرحه يختدمه ثم جرح اخر وهو عند الذي اخذه يختدمه دخل معه بقدر جنايته يتحاصون في خدمته هذا بقدر ما بقي له من جنايته وهذا بجميع جنايته وليس
(٣٥٦)