يخير صاحب المدبر ولا من أسلم إليه المدبر يختدمه في جنايته كما كان يخير في العبد من اخذه بجريرته ليس اسلامه خدمة المدبر في جنايته بمنزلة اسلامه رقبة العبد والمدبر كلما جنى يخلون جميعهم في خدمته والعبد كلما جنى يدفع بجنايته ثم ما جنى بعد ذلك فإنه يدفع بجنايته أيضا (قلت) أرأيت جناية أم الولد على من هي في قول مالك (قال) على سيدها ان يخرج قيمتها الا أن تكون الجناية أقل من قيمتها فيخرج الأقل (قلت) فان جنت أم الولد خثم جنت ثم جنت فلم يحكم على السيد بشئ من ذلك حتى قاموا عليه جميعهم وجناية كل واحد منهم مثل قيمة أم الولد أو أكثر من قيمتها (قال) بلغني ان مالكا قال على السيد ان يخرج قيمتها ليس عليه أكثر من ذلك ثم يتحاصون في قيمتها يضرب كل واحد منهم في قيمتها بقدر ما كان له من الجناية (قلت) فان جنت أم الولد ثم حكم على السيد بالجناية فأخرج قيمتها ثم جنت أيضا (قال) قال مالك على السيد ان يخرج جنايتها أيضا عند مالك مرة أخرى الا أن تكون الجناية أكثر من قيمتها (قلت) فإن كانت جنت جناية ثم جنت ثم جنت فقام واحد من أهل الجناية فحكم القاضي على السيد بقدر الذي يصير له في قيمة أم الولد مع اشتراكه ثم قام الثاني عليه (قال) يحكم له أيضا يوم يقوم بقدر الذي كان يصير له من قيمة أم الولد يوم يقوم (قلت) وكل جناية كانت جنتها قبل أن يحكم على سيدها بالجناية فجميعهم يشتركون في قيمتها في قول مالك وكل جناية كانت جنتها بعدما حكم السلطان بالقيمة على السيد فجنايتها بعد ذلك على السيد أيضا في قول مالك (قال) نعم كذلك هذا عند مالك (وقال مالك) ليس على السيد ان يخرج الا قيمة واحدة ما لم يحكم عليه (قلت أرأيت أم ولدي إذا جنت جناية ثم جنى عليها قبل أن يحكم فيها فأخذت لذلك أرشا ما يكون علي أقيمتها معيبة أو قيمتها صحيحة (قال) بل قيمتها معيبة يوم يحكم فيها مع الأرش الذي اخذه السيد الا أن تكون دية الجناية التي جنت أقل من قيمتها معيبة مع الأرض الذي اخذه السيد مما جنى عليها فيكون عليه الأقل كالعبد إذا جنى جناية ثم جنى عليه فاخذ سيده له أرشا انه يخير في اسلامه وما
(٣٥٧)