المدونة الكبرى - الإمام مالك - ج ٦ - الصفحة ٢٦٩
ولم يحملوه عليه لم يقطع الا من حمله وحده وان دخلوا للسرقة جميعا (قال) فان خرجوا جميعا وقد اخذ كل انسان مهم شيئا يحمله وهم شركاء فيما خرجوا به فمن خرج منهم بقيمة ثلاثة دراهم قطعت يده ومن خرج منهم بقيمة أقل من ثلاثة دراهم لم يقطع لان هؤلاء لم يتعاونوا على ما حمل كل واحد منهم إنما حمل كل واحد ما حمل وحده ولم يمل عليه صاحبه ولم يحمل معه (قلت) وهذا كله قول مالك (قال) نعم (قال مالك) وإنما مثل ذلك مثل القوم يدخلون جميعا فيحملون السرقة على واحد منهم فيخرج بها واحد منهم يحملها وهم الذين حملوها عليه فيقطعون جميعا بمنزلة ما لو حملوا المتاع في حرزه على دابة بعسر أو جمار فخرجوا به الا انهم اجتمعوا في حمله على دابة انهم يقطعون جميعا (قال ابن القاسم) وإنما ذلك في كل ما يحتاج إلى حمله لثقله أو لكثرته فاما ما يحمله منهم واحد فلا قطع على من أعانه منهم مثل الثوب وما أشبهه والصرة ونحوها وإنما يقطع في هذا الذي خرج بها واعين على حملها ولا قطع على من أعان (قلت) أرأيت الثوب إذا كان بين الرجلين سرقه رجل وقيمته ثلاثة دراهم في قول مالك أيقطعه أم لا (قال نعم يقطع عند مالك (قلت) أرأيت أن أبي أرباب المتاع ان يقوموا على السارق ورفعه أجنبي من الناس أيقيم عليه الامام الحد أم لا في قول مالك (قال) نعم يقيم عليه الحد قلت) أرأيت أن سرق متاعا من رجل والمتاع مستودع عند المسروق منه أو عارية أو بإجارة أيقطع السارق في قول مالك أم لا (قال) نعم يقطع عند مالك (قاتل) لم (قال) لان الذي كان المتاع في بيديه كان حرزا للمتاع (قلت) أرأيت أن سرق رجل متاعا فسرقه منه سارق اخر ثم سرق من ذلك السارق ذلك المتاع سارق اخر أتقطعهم جميعا في قول مالك (قال) نعم ولو كانوا سبعين قطعوا كلهم كذلك قال مالك (قلت) أرأيت لو يسرق رجل متاعا فقطع فيه ثم سرق ثانية أيقطع الثانية في ذلك المتاع وقد قطعته مرة في قول مالك (قال) نعم يقطع فيه أيضا
(٢٦٩)
مفاتيح البحث: القتل (1)، السرقة (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا الأول في الرجل يوصي بعتق عبد من عبيده فيموتون كلهم أو بعضهم 2
2 في الرجل يوصي للرجل بثلث عبيده فيهلك بعضهم 3
3 في الرجل يوصي للرجل بثلث غنمه فيستحق بعضها 5
4 في الرجل يوصي للرجل بعشر شياه من غنمه فتهلك غنمه إلا عشر شياه 6
5 في الرجل يوصي باشتراء رقبة تعتق عنه 6
6 الرجل يوصي أن يشتري عبد فلان فيعتق أو يباع عبده ممن أحب أو من فلان 7
7 في الرجل يوصي بعتق عبده أو ببيعه ممن يعتقه فيأبى العبد 9
8 في المريض يشترى ابنه في مرضه 9
9 في الوصية بالعتق 10
10 التشهد في الوصية 12
11 في الرجل يكتب الوصية ولا يقرؤها على الشهود 13
12 في الرجل يكتب وصيته ويقرها على يديه حتى يموت 13
13 في الوصية إلى الوصي 15
14 وصي المرأة 16
15 في وصي الام والأخ والجد 17
16 في الرجل يوصي بدينه إلى رجل و بماله إلى آخر ببضع بناته إلى آخر 18
17 في الرجل يقول فلان وصي حتى يقدم فلان فإذا قدم وهو وصي 18
18 في عزل الوصي عن الوصية إذا كان خبيثا 18
19 في الوصي يبدو له في الوصية بعد موت الموصي 18
20 في الوصية إلى الذمي والذمي إلى المسلم 18
21 في الوصيين يبيع أحدهما أو يشتري دون صاحبه 19
22 في الوصيين يختلفان في مال الميت 19
23 في الوصية إلى العبد 19
24 في بيع الوصي عقار اليتامى وعبدهم الذي قد أحسن القيام عليهم 20
25 في وصي يشتري من تركة الميت 20
26 في الوصي يبيع تركة الموصي وفي ورثته كبار وصغار 21
27 في الرجل يوصي ويقول قد أوصيت إلى فلان فصدقوه 21
28 في شهادة الوصي لرجل أنه وصي معه 22
29 في الوالدين يشهدان لرجل أنه وصي أبيهما 22
30 في شهادة الوصي للورثة 22
31 في شهادة النساء للوصي في الوصية 23
32 في الرجل يوصي إلى الرجلين فيخاصم أحدهما في خصومة للموصي دون صاحبه ويخاصم أحدهما في دين على الميت 24
33 في الرجل يوصي لام ولده على أن لا تتزوج 24
34 في الرجل يوصي لجنين امرأة فتسقطه بعد موت الموصي 25
35 في الرجل يدعي أنه قد أنفق مال اليتيم عليه أو دفع إليه 25
36 في إقرار الوارث لأجنبي بوصية أو بوديعة 25
37 في الرجل يوصي بعتق أمته إلى أجل فتلد قبل المضي الاجل أو تجني جناية 26
38 في الرجل يوصي بعتق أمته إلى أجل فيعتقها الوارث 26
39 في الرجل يوصي لعبده بثلث ماله والثلث يحمل رقبة العبد 27
40 في الرجل يوصي للرجل بخدمة عبده سنة ثم يبيع الورثة العبد من رجل وهو يعلم أن الموصي له فيه الخدمة 28
41 في الرجل يوصي للرجل بخدمة عبده سنة أينظر إلى قيمة الخدمة أم قيمة العبد 28
42 في الرجل يوصي بعتق الأمة فتلد قبل موت الموصي أو بعده 29
43 في الرجل يوصي بما في بطن أمته لرجل فيعتق الورثة الجارية 30
44 في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل سنة ثم هو حر فيأبى أن يقبل 31
45 في الرجل يوصي للرجل بخدمة عبده سنة ثم هو حر والموصي له بالخدمة غائب ببلدة نائية 31
46 في الرجل يوصي بخدمة أمته برجل وبرقبتها لآخر فتلد ولدا 32
47 في الرجل يوصي لوارثه بخدمة عبده سنة ثم هو حر 32
48 في وصية المحجور عليه والصبي 32
49 في الرجل يوصي لعبد وارثه أو لعبد نفسه 33
50 في الوصية للقاتل 34
51 في الرجل يوصي له بالوصية فيموت الموصى له قبل موت الموصي 35
52 في الرجل يوصي لوارثه ثم يولد له ولد فيحجب الموصى له 36
53 في الرجل يوصي لصديقه الملاطف 36
54 في الرجل يوصي فيعول على ثلثه 36
55 في الرجل يوصي بوصايا ثم يفيد مالا بعد الوصايا 37
56 في الرجل يوصي بالزكاة وله مدبر وأوصى بزكاة وبعتق بتل وبإطعام مساكين 38
57 في الرجل يوصي بشراء عبد بعينه أن يعتق وهو قد أعتق عبده 40
58 في الرجل يوصي بنفقة في سبيل الله 40
59 في الرجل يوصي بثلث ماله لفلان وللمساكين 40
60 في الرجل يوصي بعتق عبده إلى أجل ولرجل بثلثه أو بمائة دينار 40
61 في الرجل يدبر عبده في مرضه ويعتق آخر إن حدث به حدث 41
62 في الرجل يبيع عبده في مرضه ويحابي في بيعه ويعتق الآخر 41
63 في الرجل يوصي بعتق عبده في مرضه ويعتق آخر على مال 42
64 في الرجل يوصي بحج وبعتق رقبة 42
65 في الرجل يوصي بوصايا ويعتق عبده 43
66 في الموصي يقدم في لفظه ويؤخر 44
67 كتاب الوصايا الثاني في الرجلين يشهدان بالثلث لرجل ويشهد وارثان بعتق عبد والعبد هو الثلث 45
68 في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل سنة ثم هو حر ولا مال له غيره 46
69 في الرجل يوصي بخدمة عبده سنة ولا مال له غيره 46
70 في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل سنة أو حياته ولآخر برقبته 46
71 في الرجل يوصي لرجل بخدمة عبده حياته وبما بقي من ثلثه لآخر 50
72 في الرجل يوصي بوصايا وبعمارة المسجد 51
73 في خلع الثلث من الورثة إذا لم يجيزوا 51
74 في الرجل يوصي بثلث ماله العين وبثلث ماله الدين 53
75 في الرجل يوصي بعتق عبده وله مال حاضر ومال غائب 53
76 في الرجل يوصي بوصايا ولا يحمل ذلك الثلث 54
77 في الرجل يوصي بعبده لرجل وبثلث ماله لآخر فيموت العبد وقيمته الثلث 55
78 في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل وبأشياء بأعيانها لقوم شتى 55
79 في الرجل يوصي بعبده لرجل وبسدس ماله الآخر 56
80 في الرجل يوصي لوارث ولأجنبي 56
81 في الرجل يوصي عن يحج عنه 58
82 في الرجل يوصي أن يحج عنه الوارث 60
83 في المريض تحل عليه زكاة ماله 61
84 في الرجل يوصي بدينار من غلة داره كل سنة 61
85 في الرجل يوصي بغلة داره للمساكين 62
86 في الرجل يوصي بخدمة عبده حياته فيريد إن يبيعه من الورثة بنقد أو بدين 62
87 في الرجل يوصي بسكنى داره أو بخدمة عبده لرجل يريد أن يؤاجرها 63
88 في الرجل يوصي لرجل بثمرة حائطه حياته فيصالحه الورثة من وصيته على مال 64
89 في الرجل يوصي بجنانه لرجل فيثمر الحائط قبل الموت الموصي أو بعد موته 65
90 في الرجل يوصي للمساكين بغلة داره في صحته أو مرضه ويلي تفرقها ويوصي إن أراد وارثه ردها فهي للمساكين 67
91 في الرجل يوصي لرجل بالوصيتين إحداهما بعد الأخرى 68
92 في الرجل يوصي للرجل بالوصية ثم يوصي بها لرجل آخر 69
93 في الرجل يوصي لرجل بمثل نصيب أحد بنيه 70
94 في الرجل يوصي لغني وفقير 71
95 في الرجل يوصي لولد ولده فيموت بعضهم ويولد لبعضهم 71
96 في الرجل يوصي لولد رجل 72
97 في رجل أوصي لبني رجل 74
98 في الرجل يوصي لموالي رجل 74
99 في الرجل يوصي لقوم فيموت بعضهم 74
100 في إجارة الورثة للموصي أكثر من الثلث 75
101 إجارة الوارث المديان للموصي بأكثر من الثلث 76
102 في إقرار الوارث المديان بوصية لرجل أو بدين على أبيه 77
103 في الرجل يوصي للرجل بوصية فيقتل الموصى له الموصي عمدا 77
104 في الرجل يوصي بدار لرجل والثلث يحمل ذلك فقالت الورثة لا نجيز ونعطيه ثلث الميت 78
105 كتاب الهبات تغيير الهبة 79
106 في الرجل يهب حنطة فيعوض منها حنطة أو تمرا 79
107 في الرجل يهب دارا فيعوض منها دينا على رجل فيقبل ذلك 80
108 القرض في جميع العروض والثياب والحيوان وجمع الأشياء 83
109 في العبد المأذون له في التجارة يهب الهبة 84
110 الرجل يهب لابن لي فعوضته في مال ابني 84
111 الرجل يهب لي الهبة فتهلك عندي قبل أن أعوضه 84
112 في الرجل يهب شقصا من دار أو أرض على عوض سمياه أو لم يسمياه 85
113 في الرجل يهب الحنطة فيطحنها الموهوب له فيعوضه من دقيقها 85
114 في موت الواهب أو الموهوب له قبل قبض الهبة أو بعدها 86
115 في الرجل يهب للرجل دارا فيبني فيها أو أرضا فيغرس فيها فأبى الموهوب له أن يثيب منها 87
116 في الرجل يهب دينا له على رجل فيأبى الموهوب له أن يقبل أيكون الدين كما هو 87
117 في الرجل يهب للرجل الهبة يرى أنها للثواب فباعها الموهوب له تكون عليه القيمة 88
118 في الرجل يهب دارا للثواب فباع الموهوب له نصفها 88
119 في الرجل يهب للرجل جارية للثواب فولدت عنده فأبى أن يثيبه منه الواهب 89
120 في الرجل يهب الهبة فلم بقبضها الموهوب له وهي لغير الثواب فأتى رجل فادعى أنه اشتراها منه وأقام البينة وأقام الموهوب له بينة 89
121 في الرجل يقول غلة دار هذه في المساكين صدقة وهو صحيح 90
122 في الرجل يقول غلة داري هذه في المساكين صدقة وهو مريض 90
123 في الرجل يقول كل ما أملك في المساكين صدقة أيجبر على إخراج ماله أم لا 91
124 في الرجل يعمر الرجل داره حياته أو عبده أو دابته 91
125 في الرجل يقول قد أسكنت هذه الدار عقبك فمات ومات عقبه 92
126 في الرجل يهب للرجل عبدا للثوب وفي عيينة بياض أو به صمم ثم يبرأ 93
127 في المريض يهب للعبد الثواب فيجني العبد جناية عند الموهوب له 93
128 في الرجل يهب ناقته للثواب أو يبيعها فيقلدها الموهوب له أو أشعرها 94
129 في المريض يهب الهبة فيبتلها أو يتصدق بصدقة فيبتلها أيقبض ذلك الموهوب له أو المتصدق عليه قبل أن يموت الواهب 94
130 في الرجل يوصي بوصية لرجل فيقتل الموصى له الموصي عمدا 94
131 في الرجل يوصي بدار له الرجل والثلث يحمل ذلك فقال الورثة لا نجيز ولكنا نعطيه ثلث مال الميت 95
132 في المسلم والنصراني يهب أحدهما لصاحبه أو يتصدق 95
133 في العبد توهب له الهبة 95
134 في الرجل يهب لذي رحم أيرجع في هبته 95
135 في الرجل يهب لعمه أو لعمته أو لجده أو لجدته أو لذي قرابته 96
136 كتاب الحبس في الحبس في سبيل الله 98
137 في الرجل يحبس رقيقا في سبيل الله 99
138 في الرجل يحبس ثيابا في سبيل الله 99
139 في الرجل يحبس الخيل والسلاح في سبيل الله فلا يخرجها من يديه حتى يموت 100
140 في الرجل يحبس على الرجل وعلى عقبه ولا يذكر في حبسه صدقة وكيف مرجع الحبس 101
141 في الرجل يحبس داره في مرضه على ولده وولد ولده ثم يهلك ويترك زوجته وأمه وولده وولد ولده 104
142 في الرجل يحبس الدار ويشترط على المحبس عليه مرمتها 104
143 في الحبس على الولد وإخراج البنات واخراج بعضهم عن بعض وقسم الحبس 105
144 في المحبس عليه يرم في الحبس مرمة ثم يموت ولم يذكرها أو ذكرها 107
145 في الرجل يحبس حائطه في مرضه فلا يخرج من يديه حتى يموت 107
146 في الرجل يحبس حائطه في الصحة فلا يخرجه من يديه حتى يموت 108
147 في الرجل يحبس داره على المساكين فلا تخرج من يديه حتى يموت 109
148 في الرجل يحبس ثمرة حائطه على رجل فيموت المحبس عليه وفي النخل ثمر قد أبر 110
149 في الرجل يسكن الرجل مسكنا على أن عليه مرمته 111
150 في الرجل يسكن الرجل دارا له على أن ينفق عليه حياته 111
151 كتاب الصدقة في الرجل يتصدق بالصدقة فلا تقبض منه حتى يبيعها 112
152 في الرجل يتصدق على الرجل في المرض فلم يقبضها منه حتى مات المتصدق 112
153 في الرجل يبتل صدقته في مرضه ثم يريد أن يرجع في صدقته 113
154 في الرجل يتصدق على ابنه الصغير بالصدقة ثم يشتريها من نفسه 113
155 في الرجل يتصدق بالصدقة على الرجل فيجعلها على يدي رجل فيريد المتصدق عليه أن يقبضها 114
156 في الدعوى في الرجل يتصدق على الرجل بالحائط وفيه ثمرة قد طابت 115
157 في الرجل يهب النخل للرجل ويشترط ثمرتها لنفسه سنين 116
158 في صدقة البكر 117
159 كتاب الهبة في الرجل يهب الهبة من مال ابنه الصغير 118
160 في الرجل يهب للرجل نصف دارا له أو نصف عبد له 118
161 في الرجل يهب للرجل دهنا مسمى من جلجلان بعينه 118
162 في الرجل يهب للرجل مورثه من رجل لا يدري كم هو 119
163 في الرجل يهب للرجل نصيبه من دار أو جدار لا يدري كم هو 119
164 في الرجل يهب للرجل نصيبا له من دار ولا يسميه له 120
165 في الرجل يهب للرجل الزرع والثمر الذي لم يبد صلاحه 120
166 في المديان يموت فيهب رب الدين دينه لبعض ورثة المديان 120
167 في الرجل يهب للرجل الهبة فيموت الموهوب له قبل أن يقبض 120
168 في الرجل يهب للرجل عبده المديان أو الجاني 120
169 في الرجل يبيع عبده بيعا فاسدا ثم يهبه البائع لرجل آخر 121
170 في الرجل يرهن عبده ثم يهبه لرجل 121
171 في الرجل يغتصب عبده ثم يهب لرجل وهو عند الغاصب 122
172 في المسلم يهب للذمي الهبة أو الذمي للمسلم أو الذمي للذمي 122
173 في الرجل يهب للرجل صوفا على ظهور الغنم أو اللبن في الضروع أو الثمر في روؤس النخل 123
174 في الرجل يهب للرجل ما في بطون غنمه أو جاريته 124
175 في الرجل يهب للرجل الجارية ويشهد له بالقبض ولم يعاين الشهود القبض فيموت وفي يديه جارية 124
176 في الرجل يهب لابنه الصغير ولرجل أجنبي عبدا له ويشهد لهما بذلك فلم يقبض الأجنبي حتى مات الواهب 125
177 في الرجل يهب الأرض للرجل 126
178 في الرجل يهب للرجل الدين له عليه أو على غيره 126
179 في الرجل يؤاجر الرجل الدابة تكون له أو يعيره إياها ثم يهبها لغيره 127
180 في الرجل يؤاجر دابته أو يعير إياها ثم يهبها له وهما غائبان عن موضع العارية أو الوديعة 128
181 في الهبة للثواب يصاب بها العيب 128
182 في الرجل يهب لرجلين حاضر وغائب 130
183 في حوز الهبة للطفل والكبير 130
184 في حوز الام 131
185 في حوز الأب 132
186 في حوز الأب لابنه العبد 133
187 في حوز الزوج 134
188 في اعتصار الام له 135
189 في اعتصار الأب 135
190 في اعتصار ذوي القربى 137
191 في الهبة للثواب 138
192 في الثواب في هبة الذهب والورق 138
193 في الثواب فيما بين القرابة وبين المرأة وزوجها 139
194 في الثواب بين الغني والفقير والغنيين 140
195 الرجوع في الهبة 141
196 في الثواب بأقل من قيمة الهبة أو أكثر وقد نقصت الهبة أو زادت أو حالت أسواقها 142
197 في الموهوب له يموت أو الواهب قبل أن يثاب من هبته 143
198 كتاب الوديعة في الرجل يستودع الرجل المال فيدفعه إلى امرأته أو أجيره أو جاريته أو أم ولده 145
199 فيمن استودع وديعة فخرج بها معه في سفره 145
200 فيمن استودع حنطة فخلطها بشعير 145
201 فيمن خلط دراهم فضاعت 146
202 فيمن استودع رجلا حنطة فخلطها صبي بشعير 146
203 فيمن استودع دراهم أو حنطة فأنفقها ثم تلف وقد رد مثل ما انفق أو لم يرد 147
204 فيمن استودع ثيابا فلبسها أو أتلفها ثم رد مثلها في موضعها فضاعت 147
205 في رجل استودع رجلا وديعة أو قارضه فزعم أنه ردها إليه أو قال ضاعت مني 148
206 فيمن دفع إلى رجل مالا ليدفعه لآخر 148
207 في الرجل يبعث بمال لرجل فيهلك الرسول قبل أن يبلغ أو بعد ما بلغ 149
208 في الرجل يهلك وقبله ودائع وقراض ودين فيقول في مرضه هذا ودائع فلان وهذا مال فلان 149
209 الرجل يبعث معه بالمال صلة لرجل أو صدقة فقال قد دفعته 150
210 فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا أو وديعة ببينة أو بغير بينة 150
211 فيمن استودع رجلا مالا فاستودعه غيره فضاع عنده 151
212 فيمن استودع رجلا فجحده فأقام عليه البينة 151
213 في الدعوى في الوديعة ادعى أحدهما أنها وديعة وقد ضاعت وادعى الآخر أنه قرض وأنه سلف 151
214 فيمن استودع صبيا وديعة فضاعت عنده 152
215 فيمن استودع عبدا محجورا عليه أو مأذونا له وديعة فأتلفها 153
216 في العبد المأذون له في التجارة يستودع الوديعة فيتلفها 153
217 في العبد والمكاتب وأم الولد والمدبر والصبي تدفع إليهم الودائع 154
218 في الرجل يستودع الوديعة فيتلفها عبده أو ابنه في عياله 154
219 في من استودع رجلا وديعة فجاء يطلبها فقال امرتني أن أدفعها إلى فلان 154
220 في رجل باع ثوبا فقال البزاز لغلام له أو أجير له اقبض منه الثمن فرجع وقال قد دفع إلي وضاع مني 155
221 فيمن استودع رجلا وديعة في بلد فحملها إلى عياله في بلد آخر فتلفت عنده 155
222 في رجل استودع رجلا جارية فوطئها فأحبلها المستودع 156
223 فيمن استودع رجلا وديعة فجاءه رجل فقال ادفع إلي وديعة فلان فقد أمرني أن أقبضها 156
224 فيمن استودع رجلين وديعة عند من تكون 156
225 في الرجل يستودع الرجل إبلا أو غنما فينفق عليها 157
226 فيمن استودع ماشية فأنزى عليها أو إبلا فأكراها 157
227 فيمن استودع جارية أو ابتاعها فزوجها بغير أمر صاحبها 158
228 فيمن استودع طعاما فأكله ورد مثله 159
229 فيمن استودع رجلا مالا أو أقرضه فجحده ثم استودعه الجاحد مثله 160
230 في العبد يستودع الوديعة فيأتي سيده فيطلبها 160
231 كتاب العارية فيمن استعار دابة يركبها إلى سفر بعيد 162
232 فيمن استعار دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها غير ذلك 162
233 فيمن استعار من رجل ثوبا أو عرضا فضاع عنده أيضمن أم لا 163
234 في الرجل يأمر الرجل أن يضرب عبدا له فضربه فمات 164
235 فيمن أذن لرجل أن يغرس أو يبني أو يزرع في أرضه ففعل ثم أراد إخراجه 164
236 ما جاء في العمري والرقبي 168
237 في عارية الدنانير والدراهم والطعام والإدام 169
238 فيمن اعترف دابة فأقام البينة على ذلك هل يسأله القاضي أنه ما باع ولا وهب 170
239 في العبد المأذون له أو غير المأذون له يعير شيئا أو يدعو إلى طعامه بغير إذن مولاه 170
240 فيمن استعار سلاحا ليقاتل به فتلف أو انكسر 171
241 فيمن استعار دابة إلى موضع فتعدى ذلك الموضع بقليل أو كثير ثم ردها فعطب في الطريق هل يضمن أم لا 171
242 فيمن بعث رجلا يستعير له دابة إلى موضع فاستعارها إلى غير ذلك 171
243 كتاب اللقطة والضوال والآبق العبد يلتقط اللقطة يستهلكها قبل السنة أو بعد السنة 173
244 التجارة في اللقطة والعارية 175
245 في لقطة الطعام 175
246 في لقطة الإبل والبقر والدواب 176
247 في الآبق ينفق عليه من يجده وفي بيع السلطان الضوال 176
248 في السارق يسرق من دار فيها ساكن أو لا ساكن فيها ثم يدع الباب مفتوحا 178
249 في الرجل يفتح قفصا فيه طير أو قيدا فيه عبد وفي الآبق يأخذه الرجل ثم يهرب منه أو يرسله هو 179
250 في بيع السلطان الإباق 180
251 فيمن اغتصب عبدا فمات 181
252 في إقامة الحد على الآبق 182
253 في الرجل يعترف الدابة في يد رجل 182
254 في شهادة الغرباء وتعديلهم 184
255 فيمن وجد آبقا أيأخذه وفي الآبق يؤاجر نفسه والقضاء فيه 184
256 في أباق المكاتب والعبد الرهن وهل يجوز بيع الآبق أو عتقه عن ظهاره 186
257 في الآبق إلى دار الحرب يشتريه رجل مسلم 187
258 كتاب حريم الآبار ما جاء في حريم الآبار والمياه 189
259 في منع أهل الآبار الماء المسافرين 189
260 في فضل آبار الماشية وفي منع الكلإ 190
261 في فضل آبار الزرع 190
262 في فضل ماء بئر الماشية والزرع 191
263 في بيع شرب يوم أو يومين 192
264 في الرجل يسوق عينه إلى أرضه في أرض رجل 192
265 ما جاء في اكتراء الأرض بالماء 193
266 في العين والبئر بين الشركاء يقل ماؤهما 193
267 في بئر الماشية إذا بيعت وبئر الزرع وفيما أفسد الماء أو النار من الأرض 194
268 ما جاء في ممر الرجل إلى مائه في أرض غيره 194
269 في بيع صيد السمك من غدير الرجل أو من أرضه 195
270 ما جاء في بيع الخصب والكلإ 195
271 ما جاء في إحياء الموات 195
272 فيمن حفر بئرا إلى جنب بئر جاره 196
273 في الرجل يفتح كوة في دار يطل منها على جاره 197
274 ما جاء في قسمة العين 198
275 في الرجل يشتري البئر على أنه بالخيار عشرة أيام فانخسفت البئر في ذلك 199
276 كتاب الحدود في الزنا والقذف والأشربة الحدود في الزنا والقذف 202
277 فيمن وطئ جارية لرجل أو امرأة وقال قد اشتريتها أو تزوجتها 203
278 فيمن دفع إلى امرأته نفقة سنة ثم مات أحدهما 204
279 فيمن له شقص في جارية فوطئها 205
280 في الرجل يطأ مكاتبته طوعا أو غصبا 207
281 فيمن شهد عليه بالزنا ثلاثة وواحد على شهادة غيره 208
282 في الذي يزني بأمه أو عمته أو خالته 209
283 فيمن أحل جاريته لرجل فوطئها 210
284 في المسلم يقر بأنه زنى في كفره والمسلم يزني بالذمية والحربية 211
285 في الرجل تجتمع عليه الحدود في القصاص 212
286 ترك إقامة الحد على من تزوج في العدة 213
287 فيمن قذف رجلا بعمل قوم لوط أو بهيمة 214
288 صفة ضرب الحدود والتجريد 215
289 فيمن عفا عن قاذفه ثم أراد أن يقوم عليه 216
290 باب في الرجل يشهد على الرجل بالحد ويأتي بمن يشهد معه 217
291 فيمن قال لامرأته زينت وأنت مستكرهة أو صبية أو نصرانية أو أمة 218
292 في القيام بحد الميت أو الغائب ومن أولى بذلك 220
293 في قذف الصبي والصبية 220
294 فيمن قذف نصرانية أو أمة ولها بنون مسلمون 221
295 المحارب يقذف في حرابه والحربي يدخل بأمان فيقذف 222
296 في الرجل يقول للمرأة يا زانية وتقول زنيت بك والذي يقول يا خبيث يا فاسق يا فاجر 222
297 فيمن قال له رجل يا شارب الخمر أو يا حمار أو يا فاجر 223
298 فيمن قال لرجل جامعت فلانة حراما أو باضعتها حراما 224
299 في التعريض بالقذف 224
300 في الرجل يقول للرجل لست بابن فلان لجده 225
301 ما جاء في النفي 226
302 في الرجل يقذف عبده وأبواه حران مسلمان 226
303 فيمن قال للميت ليس فلان أباه 226
304 فيمن نسب رجلا من العرب أو من الموالي إلى غير قومه 227
305 في الرجل يقذف ولده أو ولد ولده 228
306 في الرجل يقذف الرجل عند القاضي 229
307 في الرجل يقول للرجل يا ابن الزانيين أو ينفي الولد من أمه 230
308 فيمن قال للرجل يا ابن الأقطع أو يا ابن الأسود 231
309 فيمن قال لرجل أبيض يا أسود أو يا أعور وهو صحيح 232
310 فيمن قال لرجل يا يهودي أو يا مجوسي أو يا نصراني 232
311 فيمن قال جامعت فلانة في دبرها أو بين فخذيها 233
312 فيمن قذف فارتد عن الإسلام 233
313 فيمن قذف ملاعنة أو ابنها 234
314 كتاب الرجم في كشف الشهود عن الشهادة في الزنا 235
315 في الشهادة على الاحصان 235
316 في الرجل يزني وقد كان تزوج امرأة ودخل بها فأنكر مجامعتها وأحصان الصغيرة والمجنونة والذميين 236
317 في الذي تجمع عليه الحدود ونفي الزاني 236
318 فيما لا يحصن من النكاح وما يحصن 237
319 في الرجوع عن الشهادة في الزنا بعد الرجم 237
320 في القذف وما تقادم فيه 237
321 في قاذف المحدود ومن زنى بعض جداته 238
322 في الشهود على الزنا يرجعون أو بعضهم أو يكون بعضهم مسخوطا أو عبدا 238
323 في شهادة الأعمى وخطإ الامام في الحدود 239
324 في تزكية الشهود وقد غابوا أو ماتوا 240
325 في هيئة الرجم والصلاة على المرجوم والحفر للمرجوم 241
326 في المرأة تقر بوطء رجل زنا ويقول الرجل تزوجتها 241
327 في الزاني بالصبي والصبية والمجنونة 241
328 في المسلم يزني بالذمية 242
329 في الرجل يغتصب امرأة أو يزني بمجنونة أو نائمة 242
330 في الرجل يرتهن الجارية فيطؤها ويدعي الجهالة 242
331 في هيئة جلد الحد وتجريد الرجل 243
332 في الرجل يشتري الحرة فيطؤها وهو عالم 243
333 في الشهود في الزنا يختلفون في المواضع 243
334 في الرجل يأمره الامام بإقامة الحد 243
335 في كشف الامام الشهود عن الشهادة في الزنا 245
336 في الشهادة على الشهادة في الزنا 245
337 في شهادة السماع في الزنا والحدود 245
338 في اختلاف الشهادة في الزنا 247
339 في القاذف يقذف وهو يحد 247
340 في شهادة القاذف والكتابة عليه بالقذف 247
341 جامع اجتماع الحدود وكيف يضرب 248
342 في القذف يقوم به أجنبي 249
343 في هيئة ضرب الحدود 249
344 في الحامل يجب عليها الحد 250
345 في المرأة يشهد عليها بالزنا فتقول أنا عذراء أو رتقاء 250
346 في المرأة يشهد عليها بالزنا فتدعي الحمل وزوجها غائب أو تزني وهي حامل وفي نفي الولد بلا لعان ولا استبراء 251
347 في العبد تجب عليه الحدود ويشتغل ثم يعلم أنه قد كان عتقه قبل ذلك 252
348 في الرجل يفضي امرأته أو أمته أو يغتصب حرة أو يزني بها فيفضيها 253
349 فيمن قذف صبية لم تحض 254
350 في المولى يجامع فيما دون الفرج 255
351 في إقامة الحدود على أهل الكفر 255
352 في الشهود على الزنا يقولون أثبتنا النظر وتعمدنا ذلك والمشهود عليه يزعم أن الشهود عبيد 256
353 في القاضي يتعمد الجور أو يخطئ في القضية 256
354 في السيد يقيم على عبيده الحدود والقصاص والامام يشهد على الحدود 257
355 في الشهود وما يجرحون به 258
356 ما جاء في تجريح بعض الشهود على الزنا 259
357 في المشهود عليه بالزنا يقذف الشهود 259
358 في كتاب القاضي إلى قاض في الشهادة على الحدود والحقوق وتعتد كتب القضاة إن ماتوا أو عزلوا وما انكسر من طوابع الكتب 259
359 فيمن تجوز له إقامة الحدود في القتل من الولاة 260
360 كتاب الأشربة 261
361 طبخ الزبيب 262
362 كتاب السرقة في رجل سرق ما يجب فيه القطع فظفر به وقيمته ما لا يجب فيه القطع 265
363 تفرقة الشهود في الشهادة والقوم يجتمعون على حمل السرقة والوديعة والسارق يسرق من السارق 268
364 في الزنا يرفعهم الأجنبي والقائم على القاذف بعد العفو والعفو إذا أراد سترا 270
365 في الذمي يسرق ويزني وينقب البيت ويدخل يده ويلقي المتاع خارجا ثم يؤخذ والشهادة على السرقة والشفاعة للسارق 270
366 الشهود على السرقة والغصب 272
367 في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة 272
368 فيمن سرق مصحفا أو شيئا من الطعام والفواكه 277
369 فيمن سرق خمرا أو شيئا من مسكر النبيذ 278
370 الرجوع عن الشهادة وخطأ الامام 283
371 باب رد السارق سرقة وتركه ثم رفعه بعد ذلك 289
372 الاختلاف في السرقة 290
373 إقامة الحدود في أرض الحرب ومن أكل لحم خنزير والشرب في رمضان والاقرار بالزنا والسرقة 291
374 باب القطع مما يجب على الصبي وفيمن أقر بسرقة بتهديد والشهادة على السرقة وإقامة القطع والضرب في البرد 292
375 فيمن سرق وديعته التي جحدها المستودع وفيمن سرق من رجلين وأحدهما غائب 296
376 فيمن ادعى السرقة على رجل وفيمن أقر بالسرقة ثم نزع 296
377 كتاب المحاربين ما جاء في المحاربين 298
378 في الذين يسقون الناس السيكران 304
379 كتاب الجراحات باب تغليظ الدية 306
380 تفسير العمد والخطأ 308
381 دية الأنف 308
382 عقل الموضحة 309
383 دية اللسان 310
384 دية الذكر 311
385 ما جاء في الصلب والهاشمة والباضعة وأخواتها 312
386 ما جاء في دية العقل والسمع والاذنين 313
387 باب ما جاء في الأسنان والأضراس 313
388 ما جاء في الأليتين والثديين وحلق الرأس والحاجبين 313
389 ما جاء في شلل اليد والرجل 314
390 باب دية الشفتين والجفون وثديي المرأة والصغيرة 315
391 باب حد الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة 316
392 دية الابهام والكف وتقطيع اليد 316
393 باب هل تؤخذ في الدية البقر والغنم والخيل 317
394 عقل جراح المرأة 318
395 شجاج المرأة 319
396 لسان الأخرس والرجل العرجاء واليد والعين الناقصة والسن 320
397 ذكر العين والسن 321
398 جامع جراحات الجسد 322
399 ما جاء في دية الكف 323
400 ما تحمل العاقلة وما لا تحمل 325
401 في سن الصبي إذا لم يثغر 326
402 كتاب الجنايات في العبد يقتل رجلا له وليان فيعفو أحدهما على أن يكون له جميع العبد 328
403 في العبد يقتل رجلا له وليان فيعفو أحدهما على أن يكون له العبد وزيادة عبد آخر 328
404 في العبد يقتل رجلا خطأ فيعتقه سيده وقد علم بالقتل 329
405 في العبد يجني جناية ثم يبيعه سيده وقد علم بجنايته 329
406 في عبد جنى على عبد أو على حر فلم يقم ولي الجناية حتى قتل 330
407 في عبد قتل عبد رجل عمدا فقتل العبد خطأ قتله عبد لرجل 331
408 في العبد يقتل قتيلا عمدا له وليان فعفا أحدهما والعبد يقتل قتيلين عمدا فعفا أولياء أحد القتيلين 331
409 في العبد يجرح رجلا حرا فبرأ من جراحته ففداه سيده ثم انتقضت الجراحات فمات 332
410 في عبدين لرجل قتلا رجلا خطأ فقال أنا أدفع أحدهما وأفدي الآخر 332
411 في العبد تفقأ عيناه أو تقطع يداه 333
412 في الأمة لها ولد صغير فيجني أحدهما جناية 333
413 في عبد قتل رجلا خطأ أو فقأ عين آخر خطأ والعبد يقتل رجلين وليهما واحد 333
414 في العبد يقتل رجلا له وليان وفي أم الولد إذا جنت ثم جني عليها قبل أن يحكم فيها 334
415 في رجل رهن عبدا فجنى العبد جناية على رجل فقامت على ذلك بينة 335
416 في العبد يقتل رجلا له وليان فيعفو أحدهما ولا يذكر شيئا 336
417 في العبد يجني جناية فيبيعه سيده قبل أن يؤدى إلى المجني عليه دية الجرح 336
418 في جناية الأمة 337
419 في العبد يجني جناية ويركبه الدين من تجارة قد أذن له فيها ثم يأسره العدو فيشتريه رجل من المغنم فيسلمه سيده 337
420 في العبد يجني جناية بعد جناية 337
421 في جناية المعتق نصفه 338
422 في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما حصته وهو موسر فجنى العبد جناية قبل أن يقوم عليه 338
423 في الجناية على المعتق نصفه 339
424 في جناية الموصي بعتقه 340
425 في جناية الموصي بعتقه يجني قبل موت سيده 341
426 في رجل أعتق عبدا له في مرضه وبتل عتقه وجرح العبد قبل موت سيده 342
427 في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل حياته فيجني العبد جناية 345
428 في الرجل يوصي بخدمة عبده سنين فيقتل العبد أو يجرح قبل انقضاء السنين وجناية المعتق إلى أجل 346
429 في جناية المعتق إلى أجل 347
430 في المدبر يجني على رجل فيدفع إليه يختدمه ثم يجني على آخر 347
431 في جناية المدبر وله مال وعليه دين 348
432 في المدبر يجني جناية وعلى سيده دين يغترق قيمة المدبر أو لا يغترقها 348
433 في المدبر يجني على سيده 349
434 في المدبر ورجل حر يجنيان جناية خطأ 350
435 في المدبر يقتل عمدا فيعفي عنه على أن يأخذوا خدمته 351
436 في المدبر جناية ثم يعتقه سيده 352
437 في المدبر بين رجلين يجني جناية 353
438 فيها استهلك المدبر 353
439 في المدبرة تجني جناية ولها مال 354
440 في الجناية على المدبر 354
441 في مدبر الذمي يجني جناية 354
442 في مدبر النصراني يسلم ثم يجرح 355
443 في أم الولد تجرح رجلا بعد رجل 355
444 في أم الولد قتل رجلا عمدا له وليان فيعفو عنها أولياء الدم على أن يأخذوا القيمة 358
445 في أم الولد تجرح رجلا عمدا فيعفو عنها أولياء الدم على أن يكون لهم رقبتها أو المدبرة وأم الولد تجرح رجلا خطأ ثم تلد عبد ما جنت 358
446 في أم الولد تقتل رجلا خطأ ثم تلد بعد ما قتلت 359
447 في أم الولد تجني جناية ثم تموت أو يموت السيد قبل أن يحكم على السيد 359
448 في إخراج قيمة أم الولد بأمر القاضي أو بغير أمره 360
449 في إلزام السيد أم الولد ما وطئت بدابتها أو حفرت حيث لا ينبغي لها 360
450 في أم الولد تجني جناية وعلى سيدها دين 360
451 في جناية على أم الولد والمدبر والمدبرة والمكاتبة 360
452 في جناية أم الولد على سيدها والمعتق إلى سنين والمدبر 362
453 فيما استهلكت أم الولد وما جنت 362
454 في جناية ولد أم الولد 363
455 في جناية أم ولد الذمي 363
456 في دين أم الولد 364
457 في القود بين الحر والعبد 364
458 في الأمة تجني جناية ثم يطؤها سيدها بعد الجناية فتحمل 365
459 القصاص في جراح العبيد 366
460 في عبدي الرجل يجرح أحدهما صاحبه أو يقتله 367
461 في العبد يقتله العبد أو الحر 368
462 في العبد يجرح أو يقذف فيقر سيده أنه قد كان أعتقه 370
463 في السيد يعتق عبده ثم يكتمه ذلك حتى يستغله ويجرحه ثم يقر بعد ذلك أو تقوم له بينة وهو جاحد 370
464 في جناية العبد في رقبته أو في ذمته 372
465 في إقرار العبد على نفسه بالجناية 373
466 القضاء في جناية المكاتب 376
467 في المكاتب يجني جناية عمدا فيصالحه أولياء الجناية على مال فيعجز قبل أن يؤدي المال 376
468 في المكاتب يقر بقتل خطأ أو عمد فيصالح ذلك على مال 378
469 في المكاتب يقتل رجلا خطأ 378
470 في المكاتب يقتل رجلا عمدا له وليان فيعفو أحدهما ويتماسك الاخر 378
471 في المكاتب يجني جناية فيؤدي كتابته قبل أن يقوم عليه ولي الجناية 379
472 في المكاتب يجني جناية ثم يموت عن مال 379
473 في المكاتب يجني جناية وله أم ولد فيريد أن يدفعها في جنايته 379
474 في المكاتب يجني جناية وله أولاد حدثوا في كتابته من أم ولد أم له 380
475 في المكاتب يموت وعليه دين ويترك عبدا فيجني العبد جناية 380
476 في الجناية على المكاتب 381
477 في الأبوين يكاتبان فيولد لهما ولد فاكتسب الولد مالا وجني عليه جناية 383
478 في جناية عبيد المكاتب 386
479 في جناية عبد المكاتب على المكاتب فيريد ولده القصاص ويأبى سيده القصاص أو يريد سيده القصاص ويأبى ولده القصاص 386
480 في جناية المكاتب على عبد سيده أو مكاتب سيده 387
481 في العبدين يكاتبان كتابة واحدة فيجني أحدهما على صاحبه 388
482 في ذوي القربى يكاتبون كتابة واحدة ثم يجني بعضهم 389
483 في جناية المكاتبة على ولدها 390
484 في عبد المكاتب يجرح فيريد المكاتب أن يقتص وأبى سيده إلا العفو أو أخذ العقل 390
485 في سيد المكاتب يجني على مكاتب مكاتبه 391
486 في إقرار المكاتب بالجناية والدين 391
487 في المكاتب يموت وعليه دين وجناية 392
488 في المكاتبة تجني جناية ثم تلد ولدا ثم تموت الام 393
489 كتاب الديات ما جاء في ديات أهل الكتاب ونسائهم والعاقلة تغرم الدية في ثلاث سنين 395
490 ما جاء في المسلم يجني على المسلمة ثلث ديتها أو على المجوسي أو على المجوسية 396
491 ما جاء في المجوسي والمجوسية يجنيان على المسلم ثلث دية والنصراني يجني على المسلم ثلث الدية 396
492 ما جاء في قيمة عبيد النصارى والمجوس 397
493 ما جاء في أهل الذمة إذا جني بعضهم على بعض أتحمله العاقلة 397
494 ما جاء في الصبي والمجنون إذا جنيا وفي دية الجنين إذا كان ذكرا 399
495 ما جاء في امرأة من المجوس أو رجل من المجوس ضرب بطن امرأة مسلمة فألقت جنينها ميتا 399
496 ما جاء في الرجل يأتي بعبد أو وليدة وهبة دية الجنين هل يجبرون على ذلك 400
497 ما جاء في قيمة جنين الأمة وأم الولد وفي الأب يجني على ابنه بخطأ 402
498 ما جاء في رجل وصبي قتلا رجلا عمدا وضربه الصبي خطأ والرجل عمدا 403
499 ما جاء في رجل من أهل البادية ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا 404
500 ما جاء في الرجل يقر على نفسه بالقتل خطأ وفي الجماعة يشتركون على القتل خطأ 406
501 ما جاء في الرجلين يقران بقتل رجل عمدا أو خطأ ويقولان قتله فلان معنا 407
502 ما جاء في أعور العين اليمنى يفقأ عين رجل اليمنى وفي القصاص في اليد وفي الأسنان 408
503 ما جاء في الأعور يفقأ عين الصحيح 409
504 ما جاء في الرجل يشج موضحة خطأ أو مأمومة أو جائفة 410
505 ما جاء في رجل شج رجلا موضحة خطأ أو عمدا فذهب منها سمعه وعقله 411
506 ما جاء في قياس النقصان في بصر العين وسمع الاذن 411
507 ما جاء في الرجل يضرب رجلا ضربة خطأ فقطع يده أوكفه وشل الساعد 412
508 ما جاء في الرجل يقول قتلني فلان خطأ أو عمدا وقالت الورثة خلاف ما قال المقتول 413
509 ما جاء في الرجل يقول قتلني فلان ولم يقل خطأ ولا عمدا 414
510 ما جاء في قسامة الوارث الواحد في القتل عمدا أو خطأ 416
511 ما جاء في الرجل يقيم شاهدا واحدا على جرح عمدا 416
512 ما جاء في الرجل يقتل وله وليان أحدهما كبير والآخر صغير 417
513 ما جاء في عفو الجدود دون الاخوة عن دم العمد 418
514 ما جاء في القتيل يوجد في دار قوم أو في محلة أو في أرضهم أو في فلوات المسلمين 420
515 ما جاء في المسخوط يقول دمي عند فلان 420
516 ما جاء في النصراني يقول دمي عند فلان 422
517 ما جاء في ابن الملاعنة يقول دمي عند فلان 422
518 ما جاء في تقسيم اليمين في القسامة 423
519 ما جاء في القسامة على الجماعة في العمد 424
520 ما جاء في امرأة ضربت فقالت دمي عند فلان فخرج جنينها ميتا 425
521 ما جاء في الرجل يقتل الرجل بالحجر أو بالعصا 426
522 ما جاء في دم العمد إذا صالحوا عليه 426
523 ما جاء في النفر إذا اجتمعوا على قتل امرأة 427
524 ما جاء في النفر من المسلمين يقتلون رجلا من أهل الذمة 427
525 ما جاء في قود من قطع بضعة من رجل وفي القود من اللطمة أو السوط 429
526 ما جاء في رجل قتل رجلا قتل غيلة فصالحه ولي المقتول على مال 430
527 ما جاء في رجل أقطع الكف اليمنى قطع يمنى رجل صحيح من المرفق 431
528 ما جاء في الرجل يجب عليه القتل فيثب عليه رجل فيفقأ عينه 432
529 في الرجل يكسر بعض سن رجل أيقتص منه فيمن يقتل ولي رجل عمدا أو يجرحه 433
530 ما جاء في الرجل يسقي للرجل سما أو أو سيكرانا 433
531 ما جاء في الرجل يقتل عمدا وله إخوة فعفا أحدهم 435
532 ما جاء في الرجل يوصي بثلثه لرجل وفي الرجل يقتل عمدا 436
533 ما جاء في رجل من أهل الذمة أسلم ثم قتل عمدا 437
534 ما جاء في الأب يصالح عن ابنه الصغير عن دم 438
535 ما جاء في الرجل يعفو عن دمه ولا مال له 439
536 ما جاء فيمن قتل رجلا وله أولياء فمات أحد الأولياء 441
537 ما جاء في الرجل يقتل وله وليان أحدهما صحيح والآخر مجنون 442
538 ما جاء في الرجل يقتل رجلا ثم يهرب القاتل 443
539 ما جاء في رجل حفر بئرا على طريق المسلمين 445
540 ما جاء في الفارسين يصطدمان أو السفينتين 446
541 ما جاء في تضمين القائد والسائق والراكب 447
542 ما جاء في الرجل يستأجر عبدا لم يأذن له سيده في التجارة 448
543 ما جاء فيمن حفر بئرا أو سربا للماء أو نصب حبالة 454
544 ترجمة الامام أبي عبد الله مالك ابن انس رضي الله تعالى عنه 463
545 ترجمة الامام عبد الرحمن بن القاسم رضي الله تعالى عنه 470
546 ترجمة الامام سحنون رضي الله تعالى عنه 472
547 شهادة شيخ المالكية بالديار المصرية 474