بنى وغرس أردت اخراجه مكاني أو بعد ذلك بأيام أو بزمان أيكون ذلك لي فيما قرب من ذلك أو بعد في قول مالك أملا (قال) بلغني أن مالكا قال أماما قرب من ذلك الذي يرى أن مثله لم يكن ليبنى على أن يخرج في قرب ذلك وهو يراه حين يبنى فلا أرى له أن يخرجه إلا أن يدفع إليه ما أنفق والا لم يكن له ذلك حتى يستكمل ما يرى الناس أنه يسكن مثله في قدر ما عمر وأما إذا كان قد سكن من الزمان فيما يظن أن مثله قد بنى على أن يسكن مثل ما سكن هذا فأرى له أن يخرجه ويعطيه قيمة نقضه منقوضا ان أحب وإن لم يكن لرب الأرض حاجة بنقضه قيل للآخر اقلع نقضك ولا قيمة له على رب الأرض (قال) وهذا قول مالك (قلت) أرأيت لو أنى أعرت رجلا يبنى في أرضى أو يغرس فيها وضربت له لذلك أجلا فبنى وغرس فلما مضى الاجل أردت اخراجه (قال) قال مالك يخرجه ويدفع إليه قيمة نقضه منقوضا ان أحب رب الأرض وان أبى قيل للذي بنى وغرس اقلع نقضك وغراسك ولا شئ لك غير ذلك (قلت) وما كأن لا منفعة له فيه إذا نقضه فليس له أن ينقضه في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت أن كنت قد وقت له وقتا فبنى وغرس أيكون لي أن أخرجه قبل مضى الوقت وأدفع إليه قيمة بنيانه وغراسه في قول مالك (قال) لا (قلت) فان أعرته على أن يبنى ويغرس ثم بدا لي أن أمنعه ذلك وآخذ أرضى وذلك قبل أن يبنى شيئا وقبل أن يغرس (قال) ان كنت ضربت لذلك أجلا فليس لك ذلك في قول مالك لأنك قد أوجبت ذلك له (قلت) فإن لم أضرب له أجلا وأعرته أرضى على أن يبنى فيها ويغرس فأردت اخراجه قبل أن يبني ويغرس (قال) ذلك لك ألا ترى أن مالكا قال في الذي أذن له أن يبنى ويغرس فبنى وغرس ولم يكن ضرب لذلك أجلا فأراد اخراجه بحد ثان ذلك أن ذلك ليس له إلا أن يدفع إليه قيمة ما أنفق فهو إذا لم يبن ولم يغرس كان له أن يخرجه فهذا يدلك على ذلك (قلت) أرأيت أن أعرته أرضى يبنى فيها ويغرس ولم أسم ما يبنى فيها ولا ما يغرس وقد سميت الاجل فأردت اخراجه (قال) ليس ذلك لك في قول
(١٦٥)