قالوا لم يرد التسوية بالأرض وإنما أراد تسطيحه جمعا بين الأحاديث (الثالثة) تسطيح القبر وتسنيمه وأيهما أفضل فيه وجهان (الصحيح) التسطيح أفضل وهو نص الشافعي في الام ومختصر المزني وبه قطع جمهور أصحابنا المتقدمين وجماعات من المتأخرين منهم الماوردي والفوراني والبغوي وخلائق وصححه جمهور الباقين كما صححه المصنف وصرحوا بتضعيف التسنيم كما صرح به المصنف (والثاني) التسنيم أفضل حكاه المصنف عن أبي على الطبري والمشهور في كتب أصحابنا العراقيين والخراسانيين أنه قول علي بن أبي هريرة وممن حكاه عنه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والشاشي وخلائق من الأصحاب وممن رجح التسنيم من الخراسانيين الشيخ أبو محمد الجويني والغزالي والروياني والسرخسي وادعى القاضي حسين اتفاق الأصحاب وليس كما قال بل أكثر الأصحاب على تفضيل التسطيح وهو نص الشافعي كما سبق وهو مذهب مالك وداود وقال أبو حنيفة والثوري واحمد رحمهم الله التسنيم أفضل ودليل المذهبين في الكتاب: ورد الجمهور على ابن أبي هريرة في دعوه أن التسنيم أفضل لكون التسطيح شعار الرافضة فلا يضر موافقة الرافضي لنا في ذلك ولو كانت موافقتهم لنا سببا لترك ما وافقوا فيه لتركنا واجبات وسننا كثيرة (فان قيل) صححتم التسطيح وقد ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن سفيان التمار قال " رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما (فالجواب) ما أجاب به البيهقي رحمه الله
(٢٩٧)