أحدهما: وجوب خمس (1)، وعليه أكثر الجمهور (2)، لأن التعيين شرط في صحة الصلاة الواجبة ولا يمكن إلا بإعادة الجميع.
والثاني: وجوب صبح، ومغرب، وأربع ينوي بها ما في ذمته إن ظهرا فظهرا، وإن عصرا فعصرا، وإن عشاء فعشاء (3) - وهو الأشهر عندنا - لأن الثابت في الذمة فريضة واحدة ولا يجب سواها لكن لما اختلفت الصلوات وكانت الزيادة مبطلة، وكذا النقصان، أوجبنا المختلفة، أما المتحدة فلا يجب تكثيرها عملا بأصالة البراءة، والتعيين في النية يسقط لعدم العلم به، ولقول الصادق عليه السلام: " من نسي صلاة من صلاة يومه، ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين، وثلاثا، وأربعا " (4).
فروع:
أ - لو كانت الصلاة المنسية من يوم سفر وجب عند الأكثر (5) ثلاث وركعتان خاصة، وعند الباقين تجب الخمس - وبه قال ابن إدريس، مع أنه أوجب الثلاث في الحضر (6) - وليس بمعتمد.
ب - يسقط الجهر والإخفات في الرباعية دون الثنائية والثلاثية، وفي