الفصل الثاني: في الأوقات.
وفيه مباحث:
الأول: في وقت الرفاهية للفرائض اليومية.
مقدمة: لا خلاف في جواز تطابق الوقت والفعل، كالصوم. ومنع القصور عند العدلية إلا مع قصد القضاء.
واختلف في توسيع الوقت، فمنعه جماعة منهم أبو حنيفة وجعل الوجوب مختصا بآخر الوقت (1)، وآخرون بأوله (2)، وآخرون قالوا: إن بقي على صفة المكلفين إلى آخر الوقت، فما فعله واجب وإلا كان نفلا (3).
والكل خطأ نشأ بسبب الجهل بمعنى الواجب الموسع، والتحقيق أنه كالواجب المخير، فإن الله تعالى أوجب على المكلف الإتيان به في هذا الوقت لا بمعنى شغل جميع الوقت بالفعل، ولا اختصاص بجزء معين لانتفاء