____________________
والتحرير: حكاية الاجماع على البطلان، وفي المنتهى، وعن كشف الالتباس:
نسبته إلى علمائنا، وعن جماعة: نسبة حكاية الاجماع على البطلان إلى المفيد أيضا، وفي المنتهى: " قال علماؤنا: يحرم قول: " آمين "، وتبطل به الصلاة، وقال الشيخ: سواء كان ذلك سرا، أو جهرا، في آخر الحمد أو قبلها، للإمام والمأموم، وعلى كل حال، وادعى الشيخان والسيد المرتضى إجماع الإمامية عليه ".
واستدل له بجملة من النصوص، كمصحح جميل عن أبي عبد الله (ع):
" إذا كنت خلف إمام، فقرأ الحمد، وفرغ من قراءتها، فقل أنت:
الحمد الله رب العالمين، ولا تقل: آمين " (* 1). ونحوه في النهي كذلك مصحح زرارة (* 2)، وخبر الحلبي (* 3). وقد يشير إليه صحيح معاوية ابن وهب: " قلت لأبي عبد الله (ع): أقول: آمين، إذا قال الإمام:
غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ قال (ع): هم اليهود والنصارى " (* 4) فإن ترك الجواب عن السؤال، والتعرض لأمر آخر، غير مسؤول عنه، ظاهر في الخوف في الجواب، ولا خوف في الجواب بالرخصة، لأنها مذهب العامة. فتأمل.
نعم قد يعارضها صحيح جميل: " سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب: آمين قال (ع):
ما أحسنها، واخفض الصوت بها " (* 5). لكنه يتوقف على قراءة:
نسبته إلى علمائنا، وعن جماعة: نسبة حكاية الاجماع على البطلان إلى المفيد أيضا، وفي المنتهى: " قال علماؤنا: يحرم قول: " آمين "، وتبطل به الصلاة، وقال الشيخ: سواء كان ذلك سرا، أو جهرا، في آخر الحمد أو قبلها، للإمام والمأموم، وعلى كل حال، وادعى الشيخان والسيد المرتضى إجماع الإمامية عليه ".
واستدل له بجملة من النصوص، كمصحح جميل عن أبي عبد الله (ع):
" إذا كنت خلف إمام، فقرأ الحمد، وفرغ من قراءتها، فقل أنت:
الحمد الله رب العالمين، ولا تقل: آمين " (* 1). ونحوه في النهي كذلك مصحح زرارة (* 2)، وخبر الحلبي (* 3). وقد يشير إليه صحيح معاوية ابن وهب: " قلت لأبي عبد الله (ع): أقول: آمين، إذا قال الإمام:
غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ قال (ع): هم اليهود والنصارى " (* 4) فإن ترك الجواب عن السؤال، والتعرض لأمر آخر، غير مسؤول عنه، ظاهر في الخوف في الجواب، ولا خوف في الجواب بالرخصة، لأنها مذهب العامة. فتأمل.
نعم قد يعارضها صحيح جميل: " سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب: آمين قال (ع):
ما أحسنها، واخفض الصوت بها " (* 5). لكنه يتوقف على قراءة: