____________________
عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال (ع): لا " (* 1)، إلا أنه لا بد من حمله على ما لا ينافي ما سبق إن أمكن، وإلا طرح لعدم صلاحيته لمعارضته.
(1) لعدم فوات محل القضاء، لأن الهوي ليس واجبا صلاتيا كي يكون الذكر بعده ذكرا بعد تجاوز المحل. اللهم إلا أن يكون المستفاد من موثق عبيد أن محل القضاء الانتصاب الواجب بعد الركوع، فإذا هوى فات المحل. وكأن الاحتياط في المتن ناشئ من ذلك، أو من احتمال كونه واجبا صلاتيا. نعم لو كان المراد من قولهم (ع): " بعد ما يركع " مطلق البعدية ولو مع الفصل كان القضاء في محله عندما يذكر ولو بعد الهوي أو بعد السجود لكنه خلاف الظاهر، ولأجل ذلك تختص النصوص بصورة الذكر قبل التجاوز عن الركوع بحيث لا يلزم منه إلغاء جزء، كما أنه لذلك لا يصلح لمعارضتها ما تضمن القضاء بعد الانصراف، مثل صحيح أبي بصير: " سمعته يذكر عند أبي عبد الله (ع) في الرجل إذا سها في القنوت: قنت بعد ما ينصرف وهو جالس " (* 2) فإنه وإن كان شاملا لصورة الذكر قبل تجاوز الركوع لكنه يتعين حمله على صورة الذكر بعد التجاوز، جمعا بينه وبين ما سبق بحمل المطلق على المقيد.
(2) أما الأول: فلصحيح أبي بصير السابق، وأما الثاني: فلصحيح
(1) لعدم فوات محل القضاء، لأن الهوي ليس واجبا صلاتيا كي يكون الذكر بعده ذكرا بعد تجاوز المحل. اللهم إلا أن يكون المستفاد من موثق عبيد أن محل القضاء الانتصاب الواجب بعد الركوع، فإذا هوى فات المحل. وكأن الاحتياط في المتن ناشئ من ذلك، أو من احتمال كونه واجبا صلاتيا. نعم لو كان المراد من قولهم (ع): " بعد ما يركع " مطلق البعدية ولو مع الفصل كان القضاء في محله عندما يذكر ولو بعد الهوي أو بعد السجود لكنه خلاف الظاهر، ولأجل ذلك تختص النصوص بصورة الذكر قبل التجاوز عن الركوع بحيث لا يلزم منه إلغاء جزء، كما أنه لذلك لا يصلح لمعارضتها ما تضمن القضاء بعد الانصراف، مثل صحيح أبي بصير: " سمعته يذكر عند أبي عبد الله (ع) في الرجل إذا سها في القنوت: قنت بعد ما ينصرف وهو جالس " (* 2) فإنه وإن كان شاملا لصورة الذكر قبل تجاوز الركوع لكنه يتعين حمله على صورة الذكر بعد التجاوز، جمعا بينه وبين ما سبق بحمل المطلق على المقيد.
(2) أما الأول: فلصحيح أبي بصير السابق، وأما الثاني: فلصحيح