____________________
أبو جعفر (ع) في القنوت: إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت. قال أبو الحسن (ع): وإذا كانت التقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذا " (* 1). فإنه كالصريح في جواز تركه لا لتقية. ولا يضر ما عن موضع من التهذيب (* 2) والاستبصار (* 3) من روايته " في الفجر " بدل قوله: " في القنوت "، وروايته بطريق آخر: " القنوت في الفجر... " (* 4). لعدم احتمال التفصيل بين الفجر وغيرها، ولا سيما مع احتمال تعدد المتن. فتأمل.
وحينئذ يتعين حمل ما سبق على تأكد الاستحباب، ولا سيما مع تأيده بمثل صحيح وهب عن أبي عبد الله (ع): " القنوت في الجمعة والمغرب والعتمة والوتر والغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له " (* 5). فإن تخصيص الحكم بالرغبة عنه لا يخلو عن ظهور في جواز تركه لا لذلك.
بل ما في صدره من تخصيص الثبوت بالصلوات المذكورات دلالة على نفي إطلاق الوجوب. وأصرح منه في التخصيص صحيح سعد عن أبي الحسن الرضا (ع): " سألته عن القنوت، هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيه بالقراءة؟ فقال (ع): ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب " (* 6) وموثق سماعة: " سألته عن القنوت في أي صلاة هو؟ فقال (ع): كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت " (* 7)
وحينئذ يتعين حمل ما سبق على تأكد الاستحباب، ولا سيما مع تأيده بمثل صحيح وهب عن أبي عبد الله (ع): " القنوت في الجمعة والمغرب والعتمة والوتر والغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له " (* 5). فإن تخصيص الحكم بالرغبة عنه لا يخلو عن ظهور في جواز تركه لا لذلك.
بل ما في صدره من تخصيص الثبوت بالصلوات المذكورات دلالة على نفي إطلاق الوجوب. وأصرح منه في التخصيص صحيح سعد عن أبي الحسن الرضا (ع): " سألته عن القنوت، هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيه بالقراءة؟ فقال (ع): ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب " (* 6) وموثق سماعة: " سألته عن القنوت في أي صلاة هو؟ فقال (ع): كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت " (* 7)