____________________
في صحة نسبة الاجماع إلى الأولين اشكال أو منع، فإنهما بعد ما حكيا اتفاق أصحابنا - كما في الأول - أو علمائنا - كما في الثاني - نقلا القول بالوجوب عن ابن بابويه، فإن ذلك يدل على أن المراد حكاية الاتفاق على مجرد المشروعية. نعم في التذكرة بعد ما حكى الاتفاق المذكور قال: " وقد يجري في بعض عبارات علمائنا الوجوب. والقصد شدة الاستحباب ". وكيف كان فنسب القول بالوجوب إلى الصدوق. ويقتضيه ظاهر محكي الفقيه:
" القنوت سنة واجبة، ومن تركها متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له قال الله عز وجل: وقوموا لله قانتين " وعن المقنع والهداية: " من تركه متعمدا فلا صلاة له " ونحوه المحكي عن ابن أبي عقيل، وفي الذكرى نسب إليه القول بالوجوب في خصوص الجهرية. وعن الحبل المتين أن ما قال به ذلك الشيخان الجليلان غير بعيد عن جادة الصواب.
هذا والعمدة فيما يستدل به على الوجوب إطلاق الأمر به في جملة من النصوص (* 1)، وموثق عمار عن أبي عبد الله (ع): " إن نسي الرجل القنوت في شئ من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شئ وليس له أن يدعه متعمدا " (* 2)، وخبر الفضل بن شاذان في كتاب الرضا (ع) إلى المأمون: " والقنوت سنة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء " (* 3) وخبر الأعمش: " والقنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة " (* 4).
لكن يدفع ذلك كله صحيح البزنطي عن الرضا (ع) قال: قال
" القنوت سنة واجبة، ومن تركها متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له قال الله عز وجل: وقوموا لله قانتين " وعن المقنع والهداية: " من تركه متعمدا فلا صلاة له " ونحوه المحكي عن ابن أبي عقيل، وفي الذكرى نسب إليه القول بالوجوب في خصوص الجهرية. وعن الحبل المتين أن ما قال به ذلك الشيخان الجليلان غير بعيد عن جادة الصواب.
هذا والعمدة فيما يستدل به على الوجوب إطلاق الأمر به في جملة من النصوص (* 1)، وموثق عمار عن أبي عبد الله (ع): " إن نسي الرجل القنوت في شئ من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شئ وليس له أن يدعه متعمدا " (* 2)، وخبر الفضل بن شاذان في كتاب الرضا (ع) إلى المأمون: " والقنوت سنة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء " (* 3) وخبر الأعمش: " والقنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة " (* 4).
لكن يدفع ذلك كله صحيح البزنطي عن الرضا (ع) قال: قال