____________________
من الجائز إرادة الشهادة بالرسالة له صلى الله عليه وآله.
وأما ما تضمن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكره (* 1) فالاستدلال به على الوجوب لا يتم بناء على استحبابه كما هو المشهور المدعى عليه الاجماع في كلام جماعة، مع أنه لا يثبت الجزئية للصلاة. فإذا العمدة في المقام الاجماع المحكي عن الغنية، وفي المعتبر، والتذكرة، والمنتهى، وعن كنز العرفان، والحبل المتين، وغيرها المعتضد بنفي الخلاف المحكي عن المبسوط غيره.
نعم في كشف اللثام: " لم يذكر الصدوق في شئ من كتبه شيئا من الصلاتين في شئ من التشهدين كأبيه في الأول. " وفي الذكرى:
" حكي عن الصدوق في المقنع أنه اقتصر في التشهد على الشهادتين ولم يذكر الصلاة على النبي وآله، ثم حكى عن والده في الرسالة أنه لم يذكر ذلك في التشهد الأول. ثم قال: والقولان شاذان لا يعدان، ويعارضهما إجماع الإمامية على الوجوب ". وعن ابن الجنيد: الاجتزاء بها في أحدهما، ويوافقه جميع النصوص عدا موثقة أبي بصير الطويلة (* 2)، كما أنه يوافق الأول ما تقدم من خبر سورة ومصح زرارة (* 3)، وما ورد في الحدث بعد التشهد، لكنها موهونة الظاهر بعد ما عرفت. وفي الجواهر استضعف نسبته الخلاف إلى الصدوق وإلى والده بما حكي عنه في الأمالي: من أن من دين الإمامية الاقرار بأنه يجزي في التشهد الشهادتان والصلاة على النبي وآله لكن ذلك غير ظاهر في الوجوب، إذ هو في قبال نفي الزائد على ذلك كما يراه غير الإمامية، مع أن المحكي عنها في مفتاح الكرامة الاقتصار على الشهادتين، ويوافقه ما سبق في كشف اللثام.
وأما ما تضمن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكره (* 1) فالاستدلال به على الوجوب لا يتم بناء على استحبابه كما هو المشهور المدعى عليه الاجماع في كلام جماعة، مع أنه لا يثبت الجزئية للصلاة. فإذا العمدة في المقام الاجماع المحكي عن الغنية، وفي المعتبر، والتذكرة، والمنتهى، وعن كنز العرفان، والحبل المتين، وغيرها المعتضد بنفي الخلاف المحكي عن المبسوط غيره.
نعم في كشف اللثام: " لم يذكر الصدوق في شئ من كتبه شيئا من الصلاتين في شئ من التشهدين كأبيه في الأول. " وفي الذكرى:
" حكي عن الصدوق في المقنع أنه اقتصر في التشهد على الشهادتين ولم يذكر الصلاة على النبي وآله، ثم حكى عن والده في الرسالة أنه لم يذكر ذلك في التشهد الأول. ثم قال: والقولان شاذان لا يعدان، ويعارضهما إجماع الإمامية على الوجوب ". وعن ابن الجنيد: الاجتزاء بها في أحدهما، ويوافقه جميع النصوص عدا موثقة أبي بصير الطويلة (* 2)، كما أنه يوافق الأول ما تقدم من خبر سورة ومصح زرارة (* 3)، وما ورد في الحدث بعد التشهد، لكنها موهونة الظاهر بعد ما عرفت. وفي الجواهر استضعف نسبته الخلاف إلى الصدوق وإلى والده بما حكي عنه في الأمالي: من أن من دين الإمامية الاقرار بأنه يجزي في التشهد الشهادتان والصلاة على النبي وآله لكن ذلك غير ظاهر في الوجوب، إذ هو في قبال نفي الزائد على ذلك كما يراه غير الإمامية، مع أن المحكي عنها في مفتاح الكرامة الاقتصار على الشهادتين، ويوافقه ما سبق في كشف اللثام.