____________________
لأحد يعتد به على الاجتزاء ببلوغ رؤوس الأصابع في حصول الركوع ".
غير ظاهر، كيف وقد تقدم ما في المنتهى من قوله: " بحيث تبلغ يداه إلى ركبتيه وهو قول أهل العلم كافة إلا أبا حنيفة "، وقال في المعتبر:
" والواجب فيه الانحناء قدرا تصل كفاه ركبتيه "، وفي المسالك: " والظاهر الاكتفاء ببلوغ الأصابع "، وفي حديث زرارة المعتبر: " فإن وصلت... " ونحوه ما عن غيرهم.
ومثله في الاشكال معارضتهما بموثق عمار عن أبي عبد الله (ع) فيمن ينسى القنوت قال (ع): " وإن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما وليقنت ثم ليركع، وإن وضع يديه على الركبتين فليمض في صلاته " (* 1). إذ فيه - مع أنه ظاهر في اعتبار الوضع على نحو الموضوعية -: أنه ليس في مقام تحديد الانحناء الركوعي، فيكون التصرف فيه أهون، فلا يصلح لمعارضة ما سبق مما دل على الاجتزاء بالأقل.
فالعمل على ما سبق متعين، ولا سيما مع موافقته لمقطوع زرارة المنسوب - كما عن الذكرى وجامع المقاصد - إلى عمل الأصحاب، وفي الوسائل رواه عن أبي جعفر (ع): " أن المرأة إذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها " (* 2)، وحينئذ لا حاجة إلى تكلف الجمع بينه وبين القول باعتبار وضع اليد أو الراحة، إما باختلاف معنى الركوع لغة أو شرعا في الرجل والمرأة، وإما بدعوى أن وضع اليدين على الفخذين لا ينافي وجوب الانحناء الزائد على ذلك، أو غير ذلك مما هو خلاف ظاهر الخبر، أو مما يصعب الالتزام به. فلاحظ.
غير ظاهر، كيف وقد تقدم ما في المنتهى من قوله: " بحيث تبلغ يداه إلى ركبتيه وهو قول أهل العلم كافة إلا أبا حنيفة "، وقال في المعتبر:
" والواجب فيه الانحناء قدرا تصل كفاه ركبتيه "، وفي المسالك: " والظاهر الاكتفاء ببلوغ الأصابع "، وفي حديث زرارة المعتبر: " فإن وصلت... " ونحوه ما عن غيرهم.
ومثله في الاشكال معارضتهما بموثق عمار عن أبي عبد الله (ع) فيمن ينسى القنوت قال (ع): " وإن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما وليقنت ثم ليركع، وإن وضع يديه على الركبتين فليمض في صلاته " (* 1). إذ فيه - مع أنه ظاهر في اعتبار الوضع على نحو الموضوعية -: أنه ليس في مقام تحديد الانحناء الركوعي، فيكون التصرف فيه أهون، فلا يصلح لمعارضة ما سبق مما دل على الاجتزاء بالأقل.
فالعمل على ما سبق متعين، ولا سيما مع موافقته لمقطوع زرارة المنسوب - كما عن الذكرى وجامع المقاصد - إلى عمل الأصحاب، وفي الوسائل رواه عن أبي جعفر (ع): " أن المرأة إذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها " (* 2)، وحينئذ لا حاجة إلى تكلف الجمع بينه وبين القول باعتبار وضع اليد أو الراحة، إما باختلاف معنى الركوع لغة أو شرعا في الرجل والمرأة، وإما بدعوى أن وضع اليدين على الفخذين لا ينافي وجوب الانحناء الزائد على ذلك، أو غير ذلك مما هو خلاف ظاهر الخبر، أو مما يصعب الالتزام به. فلاحظ.