____________________
(1) لتحصيل الذكر الواجب للركوع، ولا ينافي ذلك الفصل بينه وبين مسمى الركوع الحاصل قبل طروء النسيان، إذ لا دليل على قدح مثله، والأصل البراءة من قادحيته. كما أنه لا مجال لاحتمال سقوط الذكر، فلا يجب عليه البقاء - كما يحتمل في الصورة الآتية - إذ لا وجه للسقوط مع إمكان الامتثال بلا لزوم محذور الزيادة، فإن الفصل بالهوي غير الصلاتي لا يوجب كون الركوع الصلاتي الثاني ركوعا آخر، ليكون زيادة قادحة.
(2) هذا الاحتمال يبتني على كون الركوع الانحناء المنتهي بين الحدين، فمع فرض توالي الهوي وعدم انتهاء لم يتحقق الركوع، فلا بد من تداركه بالانتصاب ثم الانحناء عنه إلى أن ينتهي بين الحدين. ولو بني على عدم اعتبار الانتهاء فيه تعين الوجه الآخر، لتحقق الركوع. وفوات الذكر والطمأنينة فيه سهوا لا يقدح في الصحة، ولا يلزم تداركهما بالرجوع إلى حد الركوع، للزوم الزيادة، فإنه ركوع آخر غير الركوع الأول، لتخلل العدم بينهما، وما ذكره بعض الأعيان: من " أن الظاهر عدم صدق زيادة الركوع إذا كان عوده على ما كان بقيامه بهيئة الراكع " غير ظاهر.
هذا والذي يقتضيه التأمل في مفهوم الركوع - لغة وعرفا -: هو اعتبار الانتهاء فيه، فالهاوي إلى السجود ليس براكع، والجالس إذا سجد لا يكون راكعا أولا ثم ساجدا، ولذا لا يجب في كل ركعة إلا ركوع
(2) هذا الاحتمال يبتني على كون الركوع الانحناء المنتهي بين الحدين، فمع فرض توالي الهوي وعدم انتهاء لم يتحقق الركوع، فلا بد من تداركه بالانتصاب ثم الانحناء عنه إلى أن ينتهي بين الحدين. ولو بني على عدم اعتبار الانتهاء فيه تعين الوجه الآخر، لتحقق الركوع. وفوات الذكر والطمأنينة فيه سهوا لا يقدح في الصحة، ولا يلزم تداركهما بالرجوع إلى حد الركوع، للزوم الزيادة، فإنه ركوع آخر غير الركوع الأول، لتخلل العدم بينهما، وما ذكره بعض الأعيان: من " أن الظاهر عدم صدق زيادة الركوع إذا كان عوده على ما كان بقيامه بهيئة الراكع " غير ظاهر.
هذا والذي يقتضيه التأمل في مفهوم الركوع - لغة وعرفا -: هو اعتبار الانتهاء فيه، فالهاوي إلى السجود ليس براكع، والجالس إذا سجد لا يكون راكعا أولا ثم ساجدا، ولذا لا يجب في كل ركعة إلا ركوع