____________________
التمكن منه لما ذكر.
(1) يعني بنحو يكون قياما ناقصا ووجوبه حينئذ بقاعدة الميسور.
(2) كما في قواعد العلامة، وعن الشهيدين، والعليين، وغيرهم.
للفرق بينه وبين القيام، كما يشير إليه ما دل على كون الايماء للسجود أخفض منه للركوع. وفيه: أن الفرق لا دليل على وجوبه في المختار فضلا عن المضطر. ومجرد وجوب القيام حال القراءة، غير كاف في وجوبه. والتعدي من الايماء إلى المقام غير ظاهر.
واستدل له بعض الأكابر من المتأخرين بأن الانحناء الحاصل لمن هو بهيئة الراكع ليس ركوعا له، بل هو قيام، وركوعه إنما يكون بانحنائه زائدا على ذلك الانحناء، وما تقدم من تحديد الركوع، إنما هو بالنسبة إلى الأفراد الشائعة، دون من كان منحني الظهر إلى حد الركوع، فإنه خارج عن التحديد المذكور، كما يظهر بملاحظة حال العرف والأشخاص الذين جرت عادتهم بالركوع تواضعا للجبابرة والملوك. وفيه: منع ذلك جدا، ولمخالفته لظاهر كلمات اللغويين والفقهاء، ولذا لم يدعه القائلون بوجوب الانحناء يسيرا، وتمسكوا بما عرفت ضعفه. وكأنه لأجل ذلك ذهب جماعة من الأعاظم إلى عدم وجوبه، منهم الشيخ في المبسوط، والمحقق في المعتبر، فإنه - بعد ما حكى عن المبسوط قوله: " من هو في صورة الراكع لزمن أو كبر يقوم على حسب حاله ثم ينحني للركوع قليلا، ليكون فرق ما بين القيام والركوع، وإن لم يفعل لم يلزمه "
(1) يعني بنحو يكون قياما ناقصا ووجوبه حينئذ بقاعدة الميسور.
(2) كما في قواعد العلامة، وعن الشهيدين، والعليين، وغيرهم.
للفرق بينه وبين القيام، كما يشير إليه ما دل على كون الايماء للسجود أخفض منه للركوع. وفيه: أن الفرق لا دليل على وجوبه في المختار فضلا عن المضطر. ومجرد وجوب القيام حال القراءة، غير كاف في وجوبه. والتعدي من الايماء إلى المقام غير ظاهر.
واستدل له بعض الأكابر من المتأخرين بأن الانحناء الحاصل لمن هو بهيئة الراكع ليس ركوعا له، بل هو قيام، وركوعه إنما يكون بانحنائه زائدا على ذلك الانحناء، وما تقدم من تحديد الركوع، إنما هو بالنسبة إلى الأفراد الشائعة، دون من كان منحني الظهر إلى حد الركوع، فإنه خارج عن التحديد المذكور، كما يظهر بملاحظة حال العرف والأشخاص الذين جرت عادتهم بالركوع تواضعا للجبابرة والملوك. وفيه: منع ذلك جدا، ولمخالفته لظاهر كلمات اللغويين والفقهاء، ولذا لم يدعه القائلون بوجوب الانحناء يسيرا، وتمسكوا بما عرفت ضعفه. وكأنه لأجل ذلك ذهب جماعة من الأعاظم إلى عدم وجوبه، منهم الشيخ في المبسوط، والمحقق في المعتبر، فإنه - بعد ما حكى عن المبسوط قوله: " من هو في صورة الراكع لزمن أو كبر يقوم على حسب حاله ثم ينحني للركوع قليلا، ليكون فرق ما بين القيام والركوع، وإن لم يفعل لم يلزمه "