____________________
من إقامة الظهر اعتداله مقابل تقوسه، لا بمعنى الطمأنينة. نعم خبر بكر ابن محمد الأزدي: " إذا ركع فليتمكن " (* 1)، ومرسل الذكرى عن النبي صلى الله عليه وآله: " ثم اركع حتى تطمئن راكعا " (* 2). يدلان على وجوب الطمأنينة في الركوع في الجملة، لا على وجوبها بمقدار الذكر الواجب، كما هو المدعى. فالعمدة في دليله: الاجماع.
(1) بناء على ما عرفت من دعوى الاجماع على وجوب الطمأنينة في جميع الأفعال الصلاتية، حتى المستحب منها، كما تقدم في المسألة التاسعة والعشرين من فصل القيام، وتقدم من المصنف (رحمه الله) الجزم بذلك.
(2) إذ القدر المتيقن من معقد الاجماع خصوص العمد. وما تقدم عن الخلاف من الاجماع على ركنيتها، موهون بمصير الأكثر إلى الصحة بفواتها سهوا. ودعوى: أن الطمأنينة مقومة للركوع عرفا. ممنوعة. فضلا عن الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب.
نعم لو أمكن الاعتماد على النبوي المتقدم عن الذكرى، الظاهر في شرطية الطمأنينة للركوع أمكن البناء على البطلان بفواتها، لاقتضائه فوات الركوع. لكنه ضعيف السند، ولا يقتضي البطلان بفوات الطمأنينة حال الذكر. فالمرجع في وجوبها حال الذكر في السهو أصل البراءة. وكذا
(1) بناء على ما عرفت من دعوى الاجماع على وجوب الطمأنينة في جميع الأفعال الصلاتية، حتى المستحب منها، كما تقدم في المسألة التاسعة والعشرين من فصل القيام، وتقدم من المصنف (رحمه الله) الجزم بذلك.
(2) إذ القدر المتيقن من معقد الاجماع خصوص العمد. وما تقدم عن الخلاف من الاجماع على ركنيتها، موهون بمصير الأكثر إلى الصحة بفواتها سهوا. ودعوى: أن الطمأنينة مقومة للركوع عرفا. ممنوعة. فضلا عن الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب.
نعم لو أمكن الاعتماد على النبوي المتقدم عن الذكرى، الظاهر في شرطية الطمأنينة للركوع أمكن البناء على البطلان بفواتها، لاقتضائه فوات الركوع. لكنه ضعيف السند، ولا يقتضي البطلان بفوات الطمأنينة حال الذكر. فالمرجع في وجوبها حال الذكر في السهو أصل البراءة. وكذا