____________________
على إرادة الاخفات من الصمت والأخيرتين من الركعتين. وبدعوى استمرار سيرة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) عليه ولكونه أقرب إلى الاحتياط، إذ احتمال وجوب الجهر ضعيف جدا قائلا ودليلا.
والجميع كما ترى!! إذ احتمال الدخول في معقد الاجماع لا يصلح للاعتماد عليه، وظهور التسوية في خبر ابن حنظلة فيما نحن فيه ممنوع جدا وما دل على كون صلاة النهار إخفاتية لو كان له إطلاق يشمل التسبيح لعارضه ما دل على كون صلاة الليل جهرية، بضميمة عدم القول بالفصل، والظاهر من الركعتين في الصحيح الأولتين من الاخفاتية، بقرينة تخيير المأموم بين القراءة وتركها، والسيرة لا تدل على الوجوب، وكذا الأقربية إلى الاحتياط.
نعم يمكن الاستدلال عليه بمثل ما سبق في القراءة: من التمسك بصحيح زرارة (* 1) لاثبات شرطية الاخفات في كل مورد ينبغي فعله فيه، لأن المقام منه، ولا ينافيه ما في صحيحه الآخر (* 2): من تخصيص ذلك بالقراءة، فإن ذلك في كلام السائل الموجب لعدم التنافي بينهما، فلا موجب لحمل مطلقهما على مقيدهما. لكن عرفت فيما سبق أن حمل صحيح زرارة على خصوص القراءة - بقرينة صحيح ابن يقطين المتقدم - أولى من البناء على عمومه واستثناء التشهد وذكر الركوع والسجود والقنوت، وكأنه لذلك توقف فيه جماعة، وعن السرائر، وفي التذكرة، وظاهر نهاية الإحكام، والتحرير، والموجز، والمدارك والبحار، وغيرها: اختيار التخيير، بل عن بعض استحباب الجهر. وكأنه لما يظهر من خبر رجاء بن أبي الضحاك، وقد يشير إليه ما في موثق محمد بن قيس المتقدم الحاكي لصلاة علي (ع)، حيث اقتصر على ذكر السر في القراءة في الظهر والعصر دون التسبيح. فلاحظ.
والجميع كما ترى!! إذ احتمال الدخول في معقد الاجماع لا يصلح للاعتماد عليه، وظهور التسوية في خبر ابن حنظلة فيما نحن فيه ممنوع جدا وما دل على كون صلاة النهار إخفاتية لو كان له إطلاق يشمل التسبيح لعارضه ما دل على كون صلاة الليل جهرية، بضميمة عدم القول بالفصل، والظاهر من الركعتين في الصحيح الأولتين من الاخفاتية، بقرينة تخيير المأموم بين القراءة وتركها، والسيرة لا تدل على الوجوب، وكذا الأقربية إلى الاحتياط.
نعم يمكن الاستدلال عليه بمثل ما سبق في القراءة: من التمسك بصحيح زرارة (* 1) لاثبات شرطية الاخفات في كل مورد ينبغي فعله فيه، لأن المقام منه، ولا ينافيه ما في صحيحه الآخر (* 2): من تخصيص ذلك بالقراءة، فإن ذلك في كلام السائل الموجب لعدم التنافي بينهما، فلا موجب لحمل مطلقهما على مقيدهما. لكن عرفت فيما سبق أن حمل صحيح زرارة على خصوص القراءة - بقرينة صحيح ابن يقطين المتقدم - أولى من البناء على عمومه واستثناء التشهد وذكر الركوع والسجود والقنوت، وكأنه لذلك توقف فيه جماعة، وعن السرائر، وفي التذكرة، وظاهر نهاية الإحكام، والتحرير، والموجز، والمدارك والبحار، وغيرها: اختيار التخيير، بل عن بعض استحباب الجهر. وكأنه لما يظهر من خبر رجاء بن أبي الضحاك، وقد يشير إليه ما في موثق محمد بن قيس المتقدم الحاكي لصلاة علي (ع)، حيث اقتصر على ذكر السر في القراءة في الظهر والعصر دون التسبيح. فلاحظ.