____________________
فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء " (* 1) فإن ظاهر التعليل كون موضوع الحكم مطلق التحميد والدعاء بلا اعتبار ألفاظ خاصة. فتأمل، وصحيح زرارة في المأموم المسبوق: " وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة " (* 2).
وفيه: أنه لا اطلاق للذكر في الموثق بعد ذكر التسبيح في ذيله، الظاهر أو المحتمل كون المراد منه التسبيحة الكبرى. مع أن نسبته إلى مثل صحيحي زرارة المتقدمين وصحيح الحلبي نسبة المطلق إلى المقيد، فيجب حمله عليها، وأما صحيح عبيد، فمع أنه قاصر الدلالة على المدعى أن التعليل فيه لا يخلو عن إجمال، لما عرفت من أنه لا يعتبر في القراءة قصد المعنى، وأنها ليست خبرا ولا إنشاء، فليست الفاتحة حقيقة حمدا ولادعاء، فلا بد أن يكون المراد معنى غير الظاهر ليصح تعليل تشريع بدليتها عن التسبيح به، ولا مجال للأخذ بظاهره، وأما صحيح زرارة فليس فيه إطلاق الذكر، وجعل " الواو " بمعنى " أو " لا داعي إليه، ولا يجدي في إثبات المدعى. وربما نسب إلى الحلبي القول بثلاث تسبيحات صورتها: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله "، ولم يتضح له مستند.
وهناك أقوال: مثل التخيير بين جميع ما ورد في الروايات، والتخيير بين ما ورد في خصوص الصحاح، والتخيير بين ما في صحيحي زرارة، والتخيير بين الأربع والتسع والعشر والاثنتي عشرة، والتخيير بين العشر والاثنتي عشرة. وكأن المنشأ في جميع ذلك أنه مقتضى الجمع بين الأخبار على اختلاف في وجهه.
هذا ولأن العمدة في النصوص صحيحا زرارة الدال على الأربع والدال
وفيه: أنه لا اطلاق للذكر في الموثق بعد ذكر التسبيح في ذيله، الظاهر أو المحتمل كون المراد منه التسبيحة الكبرى. مع أن نسبته إلى مثل صحيحي زرارة المتقدمين وصحيح الحلبي نسبة المطلق إلى المقيد، فيجب حمله عليها، وأما صحيح عبيد، فمع أنه قاصر الدلالة على المدعى أن التعليل فيه لا يخلو عن إجمال، لما عرفت من أنه لا يعتبر في القراءة قصد المعنى، وأنها ليست خبرا ولا إنشاء، فليست الفاتحة حقيقة حمدا ولادعاء، فلا بد أن يكون المراد معنى غير الظاهر ليصح تعليل تشريع بدليتها عن التسبيح به، ولا مجال للأخذ بظاهره، وأما صحيح زرارة فليس فيه إطلاق الذكر، وجعل " الواو " بمعنى " أو " لا داعي إليه، ولا يجدي في إثبات المدعى. وربما نسب إلى الحلبي القول بثلاث تسبيحات صورتها: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله "، ولم يتضح له مستند.
وهناك أقوال: مثل التخيير بين جميع ما ورد في الروايات، والتخيير بين ما ورد في خصوص الصحاح، والتخيير بين ما في صحيحي زرارة، والتخيير بين الأربع والتسع والعشر والاثنتي عشرة، والتخيير بين العشر والاثنتي عشرة. وكأن المنشأ في جميع ذلك أنه مقتضى الجمع بين الأخبار على اختلاف في وجهه.
هذا ولأن العمدة في النصوص صحيحا زرارة الدال على الأربع والدال