____________________
بقراءتهما (* 1)، وأخرى: بالأمر بالإعادة (* 2)، وثالثة: بالأمر باتمامها ركعتين ثم يستأنف، ورابعة: بأنه لا صلاة له (* 4)، فإذا كان ذلك كله للاستحباب هان أمر الحمل عليه في تلك النصوص. مع قرب أن يراد بالجمعة ما يعم الظهر في الطائفتين، بل هو صريح بعضها فتأمل جيدا.
(1) كما تقدم في صحيح زرارة، ومرفوع حريز وربعي، وخبر رجاء (* 5).
(2) كما في كثير من النصوص، كخبر أبي بصير: " قال أبو عبد الله (ع): إقرأ في ليلة الجمعة الجمعة، وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الفجر سورة الجمعة، وقل هو الله أحد " (* 6) ونحوه خبر البزنطي (* 7) وأبي الصباح (* 8) وغيرهما.
(3) كما في مرفوع حريز وربعي المتقدم (* 9). لكن المشهور أنه
(1) كما تقدم في صحيح زرارة، ومرفوع حريز وربعي، وخبر رجاء (* 5).
(2) كما في كثير من النصوص، كخبر أبي بصير: " قال أبو عبد الله (ع): إقرأ في ليلة الجمعة الجمعة، وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الفجر سورة الجمعة، وقل هو الله أحد " (* 6) ونحوه خبر البزنطي (* 7) وأبي الصباح (* 8) وغيرهما.
(3) كما في مرفوع حريز وربعي المتقدم (* 9). لكن المشهور أنه