الكفن للناشز وإطلاق الخبر يشمله وكذا المستمتع بها والخبر ضعيف بالسكوني لكن ربما انجبر بالشهرة والأولى الاستناد إلى الاجماع فقد نقله الشيخ وناهيك به وهو مطلق في الزوجة وكذا الخبر فيدخل فيهما الناشز والمستمتع بها والتعليلات ليست معلومة الاطراد وإن وجدت في أكثر الافراد وحل الأخت والخامسة لا يقتضى خروج الزوجية بل ضعفها وهو غير كاف في الحكم بل الواقع بقاء أصل الحقيقة ولهذا جاز تغسيلها ولا فرق فيها بين الحرة والأمة والمطلقة رجعية زوجة بخلاف البائن وكما يجب الكفن يجب أيضا مؤنة التجهيز كالحنوط وغيره من الواجبات صرح بذلك جماعة من الأصحاب ولا فرق أيضا بين أن يكون لها مال أو لا فيجب عليه وإن كانت موسرة مع يساره أما لو أعسر عن الكفن بأن لا يفضل له شئ غير قوت يوم وليلة له ولعياله وما يستثنى في الدين سقط عنه وكفنت من تركتها إن كان ولو أعسر عن البعض أكمل من تركتها كل ذلك مع عدم وصيتها به أما لو أوصت بالكفن الواجب كانت الوصية من ثلث مالها وسقط عنه إن نفذت ولو ماتا معا لم يجب عليه كفنها لخروجه عن التكليف حينئذ كما اختاره في الذكرى بخلاف ما لو مات بعدها ولو لم يكن إلا كفن واحد اختص به لعدم تعلقه بالعين قبل وفاته والوجوب المطلق سقط بطرو عجزه بموته المقتضى لتقدم تكفينه على جميع الديون وكفنها ليس أقوى منها نعم لو كان موته بعد وضعه عليها وقبل الدفن أمكن اختصاصها به أما لو كان بعد الدفن فلا إشكال في الاختصاص وقد تقدم أن واجب النفقة لا يلحق بالزوجة ويستثنى منه المملوك للاجماع عليه وإن كان مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يتحرر منه شئ أو أم ولد ولو تحرر منه شئ فبالنسبة ولو لم يتحصل من جزاء الرقية ما يستر العورة ولم يحصل بجزء الحرية شئ يتم به ذلك أمكن سقوطه عن المولى لعدم الفائدة ولو كان مال الزوج أو المولى مرهونا سقط لامتناع تصرفه في الرهن إلا أن يبقى بعد الدين بقية يمكن التوصل إلى صرفها في الكفن فيجب ذلك بحسب المكنة من باب المقدمة كما في النفقة فرع لو وجد الكفن ونبش منها ففي كونه ميراثا لورثتها أو عوده إلى الزوج وجهان من ثبوت استحقاقها له وعدم القطع بخروجه عن ملكه ولو كان من مالها رجع ميراثا ولو كان من الزكاة أو بيت المال أو من متبرع عاد إلى ما كان لأنه مشروط ببقائه كفنا وقد زال الشرط ويقدم الكفن على الديون والوصايا والإرث من الأصل للاجماع ولقول النبي صلى الله عليه وآله في الذي وقصت (رفضت خ ل) به راحلته كفنوه في ثوبيه (ثوبه خ ل) ولم يسئل عن ثلثه ولقول الصادق عليه السلام ثمن الكفن من جميع المال والمراد بالكفن الواجب دون ما زاد فإن الدين يقدم عليه وإن كانت ثياب التجمل مقدمة على الدين لحاجة الحي إلى التجمل والميت إلى براءة ذمته أحوج و لو أوصى بالمندوب فهو من الثلث وبدونها موقوف على تبرع الوارث حتى لو أوصى باسقاطه فالامر إلى الوارث وقيل تنفذ وصيته وليس بشئ والعبارة تقتضي بعمومها تقديمه على حق المرتهن والمجني عليه وغرماء المفلس واطلاق الاخبار وكلام الأصحاب يؤيده ولعدم خروج المال عن الملك بذلك وهو خيرة البيان ويحتمل تقديم حق المرتهن والمجني عليه لاقتضائهما الاختصاص والمنع من المؤنة في حال الحياة وهي متقدمة على الدين وتقديم المجني عليه دون المرتهن لاخذه العين واستقلاله بالأخذ بخلاف المرتهن هذا كله مع عدم تأخر الجناية والران عن الموت أما لو تأخرا قدم الكفن قطعا لسبق سببه وأما غرماء المفلس فالكفن مقدم عليهم قطعا ثم يقدم بعد الكفن ومؤنة التجهيز مدين ومنه الحقوق المالية كالزكاة والخمس والكفارة والمشوبة به وبالبدن كالحج الواجب سواء أوصى بها أم لم يوص ولو أوصى بالخصلة العليا من الكفارة المخيرة ففي نفوذ الزائد منها عن قيمة الدنيا من الأصل أو الثلث وجهان
(١٠٩)