الندب لا الفرض، واستحب علي بن بابويه (1) نمطا للرجل فوق الحبرة، فاللفائف عنده للرجل والمرأة ثلاث، وهو قول ابن البراج (2) وسلار (3) والتقي (4) وابن زهرة (5) ورواه الجعفي (6)، ومنع جماعة من الزيادة على سبع في المرأة وخمس في الرجل غير العمامة والقناع.
ويستحب القطن الأبيض والمغالاة فيه وأن يخاط بخيوطه، ويكره الكتان، والممتزج بالحرير والأسود، وبل الخيوط بالريق وخياطة القميص المبتدأ للكفن وجعل أكمام له، وقطع الكفن بالحديد، ومنع ابن البراج (7) من المذهب، وابن الجنيد (8) من الوبر.
ويستحب جريدتان من النخل فالسدر فالخلاف فالرمان فالرطب بطول عظم الذراع، وروي (9) شبر، والحسن (10) أربع أصابع فصاعدا، ويجوز أن تكون مشقوقة تلصق إحداها بجلده الأيمن من ترقوته، والأخرى من ترقوة جانبه الأيسر بين القميص والأزار، وقال ابنا بابويه (11): اليسرى عند وركه ما بين القميص والأزار، وقال الجعفي (12): إحداهما تحت إبطه الأيمن، والأخرى نصف مما يلي الساق ونصف ما يلي الفخذ، ورواه يونس (13)، وكل جائز، ولو اتقى ففي القبر، ولو نسيت فعليه.