فخذ منه حتى يذهب الريح " (1) وفي رواية أبي مريم قال: " حدثنا جعفر قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول:
" إذا مات الكلب في البئر، نزحت " (2) وفي رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام " وسئل عن بئر وقع فيها كلب، أو فأرة أو خنزير؟ قال ينزح كلها " (3) وفي رواية عمرو بن سعيد عن أبي جعفر عليه السلام " سبع دلاء (4) " والرواية عن زرارة غير مقدرة فيحتمل أن يكون إشارة إلى المنزوح الأول، ورواية أبي أسامة قوية السند، لكنها متروكة بين المفتين، ورواية أبي مريم محتملة، إذ قوله " نزحت " يمكن أن يراد به الأربعون، ورواية عمار وإن كان ثقة، لكنه " فطحي " فلا يعمل بها، مع وجود المعارض السليم، وكذا رواية عمر بن سعيد، ويريد " بشبه الكلب " الخنزير والغزال والثعلب، وروي في لحم الخنزير عشرون، ولا بأس بالرواية، قال وكذا في بول الرجل، وهو مذهب الخمسة وأتباعهم، وفي البول روايات:
الأولى رواية علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت ": بول الرجل قال: ينزح منها أربعون دلوا (5) الثانية: رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام " في البئر يبول فيها الصبي، أو يصب فيها بول، أو خمر، قال: ينزح الماء كله " (6) الثالثة: رواية كردويه، قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة