أما في القليل فلصحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة في حجة القائلين بانفعال البئر (1)، وموثقة عمار المتقدمة في موت الانسان (2) وغيرها من الأخبار.
ويدل على حكم الكثير والقليل كليهما صحيحة علي بن جعفر، قال: سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما، هل يتوضأ من ذلك البئر؟ قال: " ينزح منها ما بين الثلاثين إلى أربعين دلوا ثم يتوضأ منها، ولا بأس به " قال: وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال: " ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها " قال: وسألته عن رجل يستقي من بئر فرعف فيها، هل يتوضأ منها؟ قال: " ينزح منها دلاء يسيرة " (3) والظاهر عدم القول بالفصل بين الدمين المذكورين في هذه الروايات وغيرها.
وربما يلحق غير المذكورات فيها بما لا نص فيه، وأما سائر المذاهب فليس لها ما يمكن الاعتماد عليه.
فاحتج الشيخ (4) لقول المفيد بصحيحة ابن بزيع المتقدمة (5)، بتقريب أن أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة، فيجب أن يؤخذ به، إذ لا دليل على ما دونه، وهو كما ترى، لعدم ذكر الكثرة في الخبر، بل الظاهر منه القلة. ولأن هذه الصيغة ليست من صيغ جمع القلة. ولأنه لا فرق عند التحقيق عند علماء الأصول بين جمع