وأما خروج الكلب حيا، فالمشهور فيه أيضا ذلك، لرواية أبي مريم (1) المعتضدة بعمل الأصحاب، فلا تعارضها صحيحة أبي أسامة المكتفية بالخمس (2)، وعليها يحمل إطلاق صحيحة علي بن يقطين المتضمنة للدلاء (3).
وذهب ابن إدريس إلى وجوب أربعين، طرحا للروايات على أصله، وتعديا عن حكمه إذا مات في البئر من باب الأولوية (4).
وأما بول الصبي، وهو غير البالغ، ولا يطلق عرفا على الرضيع، يعني من كان له دون الحولين على تفسير ابن إدريس (5)، أو من لم يأكل الطعام كما نقل عن الشيخ (6)، وقيده بعضهم بكونه غالبا على اللبن أو مساويا له (7)، فهو على قول الأكثر (8)، لمرسلة منصور (9).
ولا تعارضها صحيحة معاوية بن عمار المتضمنة لوجوب نزح الجميع (10)، ولا رواية علي بن أبي حمزة المتضمنة لدلو واحد (11)، لضعف الثانية (12)، وكون الأولى مخالفة لإجماعهم ظاهرا.