الرطبة وإن كانت مبخرة أو الذائبة، والدم الكثير، وأربعين للثعلب والأرنب والكلب والخنزير والسنور والشاة وبول الرجل، وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرؤ الكلب (1)، وقطرة نبيذ مسكر في رواية كردويه (2)، وعشرين لقطرة الخمر عند الصدوق (3)، وللدم ولحم الخنزير في رواية زرارة (4)، ولغاية الدم عند المرتضى (5) والمبدأ دلو.
وعشر ليابس العذرة وقليل الدم، وتسع أو عشر للشاة عند الصدوق (6)، وسبع لموت الطير، واغتسال الجنب، وللفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ، ولخروج الكلب حيا، وبول الصبي غير الرضيع، وخمس لذرق الدجاج، وخصه جماعة بالجلال، وثلاث للفأرة مع عدم الأمرين، وروي (7) خمس. وللحية ولا شاهد به، وللوزغة والعقرب، وقيل: يستحب لهما، ودلو لبول الرضيع وللعصفور.
ولو تغيرت البئر نزحت، فإن غلب الماء اعتبر أكثر الأمرين من زوال التغير والمقدر، وقيل: بالتراوح مع الأغلبية كما في كل موضع يجب نزحها، فينزح أربعة رجال مثنى يوما إلى الليل وإن قصر النهار، ولا يجزئ الليل، ولا الملفق منه ومن النهار، ولا النساء على الأقرب، ولا الخناثي، ويجزئ ما فوق الأربعة من الرجال.
ولو اتصلت بالجاري طهرت، وكذا بالكثير مع الامتزاج، أما لو تسنما عليها