عليه السلام قال: ان سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء، فان مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله.
فما تضمن هذان الخبران من وجوب نزح الماء كله عند وقوع البعير هو الذي اعمل عليه وبه أفتي ولا ينافي ذلك الخبر الأول من قوله كر من ماء عند سؤال السائل عن الحمار والجمل لأنه لا يمتنع أن يكون عليه السلام أجاب بما يختص حكم الحمار وعول في حكم الجمل على ما سمع منه من وجوب نزح الماء كله، فاما الخمر فإنه ينزح ماء البئر كله إذا وقع فيها شئ منه على ما تضمن (1) الخبران، ويؤيد ذلك أيضا.
94 - 4 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر فقال ينزح الماء كله.
فما تضمن هذا الخبر من ذكر البول مع الخمر محمول على أنه إذا تغير أحد أوصاف الماء لأنه إذا لم يتغير فان له قدرا بعينه ينزح على ما نبينه فيما بعد.
95 - 5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن زياد عن كردويه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم (2) أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر قال: ينزح منها ثلاثون دلوا.
96 - 6 وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن نوح بن شعيب الخراساني عن بشير عن حريز عن زرارة قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر قال: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه (3) عشرون دلوا فان غلبت الريح نزحت حتى تطيب.