سنان (1)، وصحيحة محمد بن مسلم (2)، ورواية أبي بصير على وجوبه لاغتسال الجنب حيث سئل فيها عن اغتسال الجنب (3).
وخص ابن إدريس الحكم بالارتماس دون مطلق المباشرة (4)، والمشهور اشترطوا الغسل (5)، واكتفى بعض الأصحاب بمجرد المباشرة (6)، وادعى ابن إدريس الاجماع على الوجوب بالارتماس دون مطلق المباشرة (7)، ولا يبعد أن يكون مراده الغسل ارتماسا، وإن كان لفظه مطلقا. وقد قدح المحقق في دعوى الاجماع وشنع عليه (8).
وأنت خبير بأن الأخبار لا تدل على مطلق المباشرة، وما يتوهم من الجمع بينها بحمل المطلقات على المقيدات - وهي رواية أبي بصير - في غاية الضعف، لأن إثبات الحكم في صورة الاغتسال لا ينافي ثبوته في غيره حتى يلزم التقييد، سيما والقيد في كلام السائل.
نعم لا يبعد أن يقال: إن فهم الأصحاب قرينة على ذلك، سيما والأصل عدم الوجوب، فيخرج عن مقتضاه في موضع اليقين.
وقد يوجه (9) اشتراط الاغتسال بأنه لا وجه للنزح بدونه، لأن المفروض عدم استصحابه لنجاسة أخرى، وإلا لوجب له مقدره سيما المني، فإنه يجب له نزح الجميع، والاكتفاء بذلك شاهد باشتراط عدم المني، والأصل عدم غيره أيضا،