المتقدمة في مبحث الكر (1)، وعبارة الفقه الرضوي (2)، والعمومات مع كونها مفاهيم مخصصة بما تقدم، والموثقة لا تقاوم الصحاح وغيرها، ورواية الحسن ضعيفة، والاحتياط سبيل النجاة.
السابع: الماء قابل للتطهير تغير بالنجاسة أو لا، بالاجماع بل ربما يعد من الضروريات، وتدل عليه الإطلاقات، وخصوص رواية ابن أبي يعفور المتقدمة في ماء الحمام (3)، ورواية السكوني وما في معناها، القائلة " إن الماء يطهر ولا يطهر " (4)، وجه الدلالة فيها: أن حذف المفعول يفيد العموم، مع أنه لو لم يحمل عليه لزم اللغو في كلام الحكيم، فيلزم منه تخصيص قوله عليه السلام: " لا يطهر " بأن يراد من غير الماء، وإلا لزم التناقض، والثاني أولى بالتخصيص كما لا يخفى.
وما يتوهم في تفسيره من أنه إنما لا يطهر لأنه إن غلب على النجاسة حتى استهلكت فيها طهرها ولم ينجس حتى يحتاج إلى التطهير، وإن غلبت عليه النجاسة حتى استهلك فيها صار في حكم تلك النجاسة، ولم يقبل التطهير إلا بالاستهلاك في الماء الطاهر، وحينئذ لم يبق منه شئ. فهو في غاية الضعف، أما الأول فلأنه يبنى على عدم انفعال القليل، وقد مر بطلانه.
وأما الثاني، فمبني على انحصار تطهير المتغير في الاستهلاك، وسيظهر لك خلافه، مع أنه لا ينحصر تنجس الماء عند من لا يقول بانفعال القليل أيضا في الاستهلاك بالنجاسة، ويكفي محض التغير في الجملة.