نجاسة ما لم يكن كل واحد من أبعاده ذراعين (1).
والأقرب مختار المتأخرين، للأصل، والعمومات، والأخبار المستفيضة جدا، كصحيحة ابن بزيع المذكورة في التهذيب والاستبصار والكافي (2)، عن الرضا عليه السلام - وفي بعض المواضع من التهذيب الرواية مكاتبة (3)، ولا يضر سيما مع ورودها بدونها أيضا - " ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة " ومما يؤكده الاكتفاء بمزيل التغير لا أكثر الأمرين منه ومن المقدر كما يقوله الأولون.
وصحيحة معاوية بن عمار (4)، والقدح باشتراك حماد ضعيف (5).
وصحيحة علي بن جعفر ورواها الحميري أيضا (6)، والمراد بالعذرة فيها غائط الانسان بشهادة اللغة والعرف، وذكر السرقين بعدها أيضا.
وموثقة عمار المشتملة على مثلها (7). وتقييد مائها بالكثرة فيها لا يضر، لما سنبطل مذهب البصروي، مع منع دلالتها على النجاسة في القليل أيضا.