الأحداث به، بل المكتسب له والمؤثر في الأحداث بلوغه كرا فحسب، لا كونه طاهرا، فكان المانع له من رفع الحدث به نقصان مقداره عن الكر، والرافع لهذا الحكم عند زيادة مقداره وبلوغه الكر، لا كونه طاهرا فيجب أن يكون المانع من رفع الحدث بالماء النجس نقصان مقداره عن الكر، والرافع لهذا الحكم زيادة مقداره، وهو بلوغه كرا، لأنه جعل الحكم الرافع للمنع في الماء المستعمل بلوغه الكر، لا كونه طاهرا. وعلل بقوله: لأنه قد بلغ حدا لا يحتمل النجاسة، والتعليل قائم في الماء النجس الناقص عن الكر، فإذا بلغه يجب أن يزول عنه ذلك الحكم، لأنه قد بلغ حدا لا يحتمل النجاسة، لأنه الحد المؤثر الذي بلغه الماء المستعمل، وهو المزيل، لما كان عليه من المنع المؤثر في رفع الحدث به لا كونه طاهرا، فصار التعليل لازما للشيخ أبي جعفر رضي الله عنه كالطوق في حلق الحمام فهذا الشيخ المخالف في الفتيا في هذه المسألة في بعض أقواله محجوج بقوله هذا الذي أوضحناه على ما ترى، فآل الأمر بحمد الله إلى اضمحلال الخلاف فيها.
ولنا في هذا مسألة منفردة نحو من عشر ورقات، قد بلغنا فيها أقصى الغايات، رجحنا القول فيها والأسؤلة والأدلة والشواهد من الآيات والأخبار، فمن أرادها وقف عليها من هناك.
وأما مياه الآبار، فإنها تنجس بما يقع فيها من سائر النجاسات، قليلا كان الماء أو كثيرا، غيرت النجاسة الواقعة فيها أحد أوصاف الماء أو لم تغيره، بغير خلاف بين أصحابنا.
ثم النجاسة الواقعة فيها على ضربين: منصوص عليها، أو غير منصوص عليها.
فالنجاسات المنصوص عليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يوجب نزح الجميع مع الإمكان وفقد التعذر، ونجاسة توجب نزح مقدار لا بالدلاء، ونجاسة توجب نزح دلاء معدودة.
فالأول: اختلف أصحابنا، منهم: من يذهب إلى نزح الجميع، من ثمان