واشترط الشيخ فيه الجريان (1)، وهو المنقول عن صاحب الجامع (2)، والظاهر أن مراده مطلق الجريان، لا خصوص مثل الميزاب، لاستدلاله بصحيحة علي بن جعفر الآتية. والأقوى الأشهر عدم اعتباره.
لنا: إطلاق الآيتين، والأخبار المستفيضة، مثل صحيحة هشام بن سالم (3)، وحسنة عبد الله بن يحيى الكاهلي (4).
وصحيحة محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن الكاظم عليه السلام، في طين المطر: " إنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام، إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر " (5) الحديث فإن إطلاق طهارة الطين يشمل ما لو كان قبله نجسا ويدل عليه مفهوم الاستثناء، فإنه لا معنى لتنجسه وطهارة الطين.
وما يتوهم من عدم الاستلزام كالغسالة، فمع أنه قياس، فالفارق موجود، لبقاء المطر في الطين.
ومرسلة الصدوق في الفقيه أيضا في طين المطر (6) ورواية أبي بصير (7).
احتج الشيخ بصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: " إذا جرى فلا بأس به " قال: وسألته عن رجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه، هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: " لا يغسل ثوبه