ولا وجه للتضعيف أيضا، سيما مع ورود الموثقة واعتضادها بعمل الأصحاب.
نعم يشكل الاستدلال من جهة أن الأخبار مصرحة بوجود النجاسات المذكورة فيها، فلا يتم فيما لم يحصل العلم، وفتوى جمهور الأصحاب الحكم بالنجاسة ما لم يعلم طهارتها.
ويمكن أن تنزل الأخبار على ذلك بإرادة أن غسالة الحمام مورد هذه الأمور غالبا، ويكون ذكر المذكورات بعنوان المثال، فلا يرد أن يقال: لا يجري هذا الحكم فيما علم انتفاء المذكورات بخصوصها، فإن الظن الغالب حاصل بحصول النجاسات في الحمام وغسلها فيها.
وهذا هو السر في جعل الفقهاء والأصوليين هذه المسألة مما يقدم الظاهر على الأصل، وإلا فمع العلم لا معنى للظهور، وحينئذ فيبقى الإشكال في تنزيل الأخبار على إرادة ذلك، لا ما علم وجود النجاسات المذكورة.
ثم إثبات ترجيح الظاهر على الأصل، سيما وقد روى أبو يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن الكاظم عليه السلام، قال: سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب، قال: " لا بأس " (1).
ولا يبعد ترجيح هذه الأخبار المعمول بها عند الأكثرين، وحمل هذه الرواية مع ضعفها على غير المستنقع، بل هو صريح الرواية، فإن المستنقع خارج عن الحمام غالبا.
ويبقى الكلام حينئذ في أن هذه المياه إنما تجري من داخل الحمام إلى الخارج، فلا وجه لتخصيص المستنقع، بل حكم صحن الحمام والمياه الجارية في الصحن من الغسلات مثله.
وجوابه: أن الخروج عن الأصل يحتاج إلى دليل قوي، وهذه الأخبار بعد اللتيا والتي إنما دلت على نجاسة الغسالة في المستنقع إذ الظاهر أنه نجس باعتبار عدم