الوقوع للغسل، ولا يجوز الغسل مع النجاسة. وعلى هذا فالمراد بعدم الإفساد هنا لعله إثارة الحمأة أو الطين، أو حصول النفرة، ونحو ذلك، والأمر بالتيمم أيضا يكفي فيه هذا العذر، بل الحرج اللازم من تحمل مشقة الدخول أيضا كاف في جواز التيمم، كما تدل عليه صحيحة الحسين بن أبي العلاء (1).
ورواية العلاء بن سيابة (2)، وهي ضعيفة محمولة على الاستحباب أو التغير.
وأما ما دل على عدم جواز التوضؤ منها إلا بعد النزح مثل صحيحة علي بن جعفر (3)، فالجواب عنها مع أنها غير صريحة في الحرمة، وعدم دلالة الحرمة على النجاسة أيضا كما هو مذهب الشيخ: سياقها سياق الاستحباب، كما مر.
وكذلك يحمل على الاستحباب كل ما ورد من الأمر بالنزح، لعدم ظهورها في الوجوب، وعدم دلالة الوجوب على النجاسة.
والشهرة بين القدماء وإن كانت مرجحا قويا لكنها مع معارضتها بالشهرة بين المتأخرين تتوقف حجيتها على وجود دليل يمكن الاعتماد عليه، إذ الشهرة في نفسها لا حجية فيها، وقد عرفت عدم دلالة الأخبار عليها، وإذا منعنا دلالة الأخبار على الوجوب يبطل مذهب الشيخ أيضا، وكذلك يظهر ضعف قول المنتهى بالتعبد، فالظاهر أنه لرفع الكراهة والنفرة لا محض التعبد.
وأما حجة قول البصروي: فهي عمومات قولهم عليهم السلام: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " وخصوص موثقة عمار (4)، ورواية الحسن بن صالح